پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص201

عليها زمانا يسيرا، ليقطع بوقوعها في حال القيام، وهذا شرط للصلاة لتقدمه عليها، واعتباره فيها.

والقيام في النية وهو متردد بين الركن والشرط، كحال النية.

والقيام في التكبير ركن كالتكبير.

والقيام في القراءة من حيث هو قيام فيها كالقراءة واجب غير ركن.

والقيام المتصل بالركوع، وهو الذي يركع عنه، ركن قطعا حتى لو ركع جالسا سهوا بطلت صلاته.

والقيام من الركوع، وهو واجب غير ركن، إذ لو هوى من غير رفع وسجد ساهيا لم تبطل صلاته.

وأما القيام في القنوت، فقال: إنه مستحب كالقنوت.

ويشكل بأن قيام القنوت متصل بقيام القراءة، ففي الحقيقة هو كله قيامواحد، فكيف يوصف بعضه بالوجوب، وبعضه بالاستحباب؟ ولا إشكال في وجوب القيام قبيل القراءة، وفي خلال السورة وإن طالت، وفي السكوت للتنفس خلالها، ولو أدخل التكبيرات الزائدة على التحريمة في الصلاة، أو سأل الجنة، أو استعاذ من النار في خلال القراءة أو قبلها، فالظاهر وجوب هذا القيام أيضا وإن لم يتحتم فعله.

فإن قلت: القيام المتصل بالركوع هو قيام القراءة، إذ لا يجب قيام آخر اتفاقا، فكيف يكون قيام واحد ركنا، وغير ركن؟ قلت: الركن في ذلك هو ما صدق عليه اسم القيام متصلا بالركوع وإن قل، سواء كان قيام القراءة أم لا، كما لو نسيها، وقيام القراءة باعتبار كونه هذا المجموع واجب لا غير.

فالركن: هو الأمر الكلي، وقد يتأدى بقيام القراءة وبغيره، والكل واجب لا غير، لما عرفت من أنه لو نسي القراءة أو بعضها وركع عن قيام لم يكن مخلا بالركن.