پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص195

[ ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة، ]وتقديم المصنف التكبيرتين على قد قامت في العبارة وفاقا لعبارة الشيخ (1)، اعتمادا على أن الواو لا تقتضي الترتيب، فإن السنة العمل على الرواية في الاتيان بآخر الإقامة.

قوله: (ويكره الالتفات يمينا وشمالا).

أي: في الأذان والإقامة، واستحبه بعض العامة في الأذان (2) وقد سبق.

قوله: (والكلام بعد قد قامت بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة).

أي: يكره ذلك كراهية مؤكدة، وقال الشيخان (3)، والسيد (4) بتحريمه حينئذ، والأصح: الأول، لصحيحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) (5).

وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء) (6).

ولا تنافي ذلك رواية ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى ليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان) (7).

وفي معناها رواية سماعة (8)، ورواية محمد بن مسلم (9)، لأن المراد بالتحريم: الكراهية المغلظة جمعا بين الأخبار، والمراد بما يتعلق بمصلحة الصلاة: ما ذكر في الرواية

(1) المبسوط 1: 99.

(2) نيل الأوطار 2: 30.

(3) المفيد في المقنعة: 15، والطوسي في النهاية: 66.

(4) جمل العلم والعمل (طبع جامعة مشهد): 79.

(5) التهذيب 2: 54 حديث 187، الاستبصار 1: 301 حديث 1114.

(6) التهذيب 2: 55 حديث 188، الاستبصار 1: 301 حديث 1115.

(7) التهذيب 2: 55 حديث 189، الاستبصار 1: 301 حديث 1116.

(8) التهذيب 2: 55 حديث 190، الاستبصار 1: 302 حديث 1117 وفيه: (إذا قام.

).

(9) التهذيب 2: 55 حديث 191، الاستبصار 1: 301 حديث 1112.