پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص188

[ ويكره الترجيع لغير الاشعار، والكلام في خلالهما، ] الإقامة لأنها أقرب إلى الصلاة من الأذان، واعتبار الاسلام، والعقل، والذكورية إذا سمع الأجانب، بطريق أولى.

قوله: (ويكره الترجيع لغير الاشعار).

الترجيع هو: تكرار الشهادتين مرتين، وقال الشيخ في المبسوط: الترجيع غير مسنون في الأذان، وهو: تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين (1)، وكأنه استند في الجواز إلى رواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: (لو أن مؤذنا أعاد في الشهادتين، وفي حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين أو الثلاث، وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) (2)، ويؤيده أنه ذكر الله تحصل منه فائدة لا تحصل بدونه.

وفي التذكرة (3) والنهاية: إن الترجيع تكرير الشهادتين مرتين أخريين (4)، وهو قريب من الترجيع الذي استحبه بعض العامة (5)، فإنه استحب ذكر الشهادتين، مرتين مرتين يخفض بذلك صوته، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته.

وفسره في الذكرى: بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف (6)، فهو أعم مما سبق، والجميع مكروه، وإن اعتقد توظيفه كان بدعة حراما، وإن دعت إليه حاجة إشعار المصلين جاز، كما دلت عليه الرواية (7) وصرح به الأصحاب (8)، وإطلاق عبارة بعضهم يشمل الأذان والإقامة.

قوله: (والكلام في خلالهما).

(1) المبسوط 1: 95.

(2) الكافي 3: 308 حديث 34، التهذيب 2: 63 حديث 225، الاستبصار 1: 309 حديث 1149.

(3) التذكرة 1: 105.

(4) نهاية الأحكام 1: 414.

(5) المغني 1: 450، الشرح الكبير على متن المقنع 1: 430، بداية المجتهد 1: 105، السراج الوهاج: 37، مغني المحتاج 1: 136، الميزان 1: 133.

(6) الذكرى: 169.

(7) الكافي 3: 308 حديث 34، التهذيب 2: 63 حديث 225، الاستبصار 1: 309 حديث 1149.

(8) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 95، والمحقق في المعتبر 2: 143.