پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص185

[ والفصل بينهما بسكتة أو جلسة، أو سجدة أو خطوة، أو صلاة ركعتين، إلا المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة، ] وفيه إشعار بعدم الاعتداد.

ولو كان الثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن، لما روي أن بلالا كان يجعل الشين سينا.

قوله: (والفصل بينهما بسكتة، أو جلسة، أو سجدة، أو خطوة، أو صلاة ركعتين، إلا المغرب فيفصل بسكتة، أو خطوة).

يستحب الفصل بين الأذان والإقامة، لقول الصادق عليه السلام: (لا بد من قعود بين الأذان والإقامة) (1)، وفي مقطوع الجعفري، قال: سمعته يقول: (إفرق (2) بين الأذان والإقامة بجلوس، أو ركعتين) (3).

وعن أبي عبد الله، وأبي الحسن عليهما السلام: (كان يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر) (4).

وعن الصادق عليه السلام: (إفصل بين الأذان والإقامة بقعود، أو كلام، أو تسبيح)، وقال: (يجزئه الحمد لله) (5)، وذكر الأصحاب الفصل بسجدة، أو خطوة، أو سكتة (6)، وهذا في غير المغرب، أما فيها فيستحب الفصل بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.

عن الصادق عليه السلام: (بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فإن بينهما نفسا) (7)، وعنه عليه السلام: (من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله) (8).

(1) التهذيب 2: 64 حديث 226.

(2) في كافة النسخ الخطية: (الفرق)، وفي التهذيب: (إفرق)، وهو الصحيح.

(3) التهذيب 2: 64 حديث 227.

(4) التهذيب 2: 286 حديث 1144.

(5) الفقيه 1: 185 حديث 877، التهذيب 2: 49 حديث 162.

(6) منهم: الصدوق في الفقيه 1: 185، والسيد المرتضى في الجمل: 58، والشيخ في المبسوط 1: 96، والمحقق في المعتبر 1: 142.

(7) التهذيب 2: 64 حديث 229، الاستبصار 1: 309 حديث 1150.

(8) المحاسن: 50 حديث 70، التهذيب 2: 64 حديث 231، الاستبصار 1: 309 حديث 1151.