پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص182

أبي بكر الحضرمي، وكليب الأسدي، عن الصادق عليه السلام (1).

وقال ابن الجنيد: إذا أفرد الإقامة عن الأذان ثنى لا إله إلا الله في آخرها، وإن أتى بها معه فواحدة (2).

وروى الشيخ تربيع التكبير في آخر الأذان، وتربيعه في أول الإقامة وآخرها أيضا، وتثنية التهليل في آخرها (3)، وروي عن الصادق عليه السلام: (أن الإقامة مرة مرة، إلا قوله: الله أكبر، الله أكبر، فإنه مرتان) (4)، وروي غير ذلك (5)، والمعتمد هو المشهور.

فروع أ: يجوز النقص عما ذكره في السفر، روى بريد بن معاوية، عن الباقر عليه السلام قال: (الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحد واحد،والإقامة واحدة واحدة) (6)، وفي مرسلة عن الصادق عليه السلام: (الإقامة التامة وحدها أفضل منهما منفردين) (7).

ب: معنى حي: هلم وأقبل، تعدى بعلى وإلى، نص عليه في القاموس (8).

والفلاح: الفوز والبقاء، وإطلاقه على الصلاة لكونها سببا فيه.

ج: تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إذا ذكره المؤذن، للمؤذن والسامع، لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (وأفصح بالالف والهاء، وصل على النبي وآله كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره) (9)

(1) الفقيه 1: 188 حديث 897، التهذيب 2: 60 حديث 211، الاستبصار 1: 306 حديث 1135.

(2) نقله عنه في المختلف: 90.

(3) قال الشيخ في النهاية: 69: ومن روى إثنين وأربعين فصلا فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات.

(4) التهذيب 2: 61 حديث 215، الاستبصار 1: 307 حديث 1139.

(5) التهذيب 2: 61 حديث 214، الاستبصار 1: 307 حديث 1138.

(6) التهذيب 2: 62 حديث 219، الاستبصار 1: 308 حديث 1143.

(7) التهذيب 2: 62 حديث 218، الاستبصار 1: 308 حديث 1142 وهي بالمضمون لا بالنص.

(8) القاموس المحيط (حي) 4: 322.

(9) الكافي 3: 303 حديث 7، الفقيه 1: 184 حديث 875.