پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص176

يستحب في المؤذن أمور: أحدها: العدالة، ولا تشترط عندنا، فيعتد بأذان الفاسق خلافا لابنالجنيد (1) لأنه يصح أذانه لنفسه لكونه عاقلا مسلما، فيعتبر في حق غيره لعدم المانع، إلا أن العدل أفضل، لقوله صلى الله عليه وآله: (يؤذن لكم خياركم) (2)، ولكونه مؤتمنا، ولأن الفاسق لا يؤمن تطلعه على العورات حال أذانه على مرتفع.

ثانيها: كونه مبصرا ليتمكن من معرفة الأوقات، ولو أذن الأعمى جاز واعتد به، لما ورد في أذان ابن أم مكتوم وكان أعمى (3)، ويكره بغير مسدد عند الشيخ (4)، وابن إدريس (5).

ثالثها: أن يكون بصيرا بالأوقات، أي: عارفا بها، ليأمن الغلط، ولو أذن الجاهل في وقته صح واعتد به لحصول المطلوب.

رابعها: أن يكون صيتا ليعم النفع به، فإن القصد به الاعلام، والنفع بالصيت فيه أبلغ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن زيد: (ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا) (6)، أي: أرفع ويستحب أن يكون حسن الصوت لتقبل القلوب على سماعه.

خامسها: أن يكون متطهرا من الحدثين، وعليه إجماع العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (حق وسنة أن لا يؤذن أحد، إلا وهو طاهر) (7)، وعنه صلى الله عليهوآله قال: (لا يؤذن إلا متوضئ) (8)، وليست الطهارة شرطا فيه عند علمائنا، لأنه

(1) نقله عنه في المختلف: 90.

(2) الفقيه 1: 185 حديث 880، سنن ابن ماجة 1: 240 حديث 726، سنن أبي داود 1: 161 حديث 590.

(3) الفقيه 1: 194 حديث 905.

(4) المبسوط 1: 97.

(5) السرائر: 43.

(6) سنن البيهقي 1: 391، سنن أبي داود 1: 135 حديث 499، سنن الدارقطني 1: 241 حديث 29.

(7) سنن البيهقي 1: 397 باختلاف يسير، تلخيص الحبير المطبوع مع المجموع 3: 190 نقلا عن الدارقطني في الأفراد.

(8) سنن الترمذي 1: 129 باب 147.