پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص171

[ والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.

] ويبقى أذان الذكر والاعظام (1).

وما ذكره غير ظاهر، لأن الأذان واحد، وأصل شرعيته لغرض الاعلام بدخول الوقت وهو منتف هنا، وشرعيته في القضاء لورود النص لا ينافي ذلك، وكيف قلنا، فالأذان للثانية جائز.

قوله: (والقاضي إن أذن لأول ورده، وأقام للبواقي كان أدون فضلا).

وإن أذن وأقام لكل فريضة كان أفضل، وقال بعض العامة: إن ترك الأذان لما عدا الأولى أفضل (2)، وقيل: مطلقا (3).

أما الاستحباب مطلقا فلقوله عليه السلام: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته) (4).

وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان عليها، فكذا قضاوءها.

وما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: (نعم) (5).

وأما الاجتزاء بالأذان أولا، فلماروى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال فأمر بلالا فأذن و أقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام وصلى العصر، ثم أمره فأقام وصلى المغرب، ثم أمره فأقام وصلى العشاء (6).

وهو على تقدير صحته غير مناف للعصمة، لما روي من أن الصلاة كانت تسقط مع الخوف ثم تقضى، إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم) (7) (8) أو لأن قصر الكيفية لم يكن مشروعا حينئذ، وهو قريب من الأول.

(1) الذكرى: 174.

(2) قال الشافعي في أحد أقواله: ولا يؤذن لما عداها، أنظر: فتح العزيز 3: 153، والمجموع 3: 83.

(3) ذهب إليه الأوزاعي وإسحاق، أنظر: المجموع 3: 85.

(4) الكافي 3: 435 حديث 7، التهذيب 3: 162 حديث 350.

(5) التهذيب 3: 167 حديث 367.

(6) مسند أحمد 3: 25، 49، 67، مسند الطيالسي: 44 حديث 333.

(7) النساء: 102.

(8) رواه الشهيد في الذكرى: 174.