جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص163
[ ولا على يديه إلا مع الحر ولا ثوب معه، ولا على النجس وإن لم يتعد إليه.
ولا تشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي على رأي.
] قوله: (ولا على يديه إلا مع الحر ولا ثوب معه).
لأن البدن ليس أرضا ولا نباتها، وقد تقدم أنه يشترط في المسجد أن يكونأحدهما، ومع الحر المانع من السجود على الأرض يسجد على ثوبه، إذا لم يجد شيئا يصلح للسجود يجعله فوق الثوب من تراب ونحوه، ولو بأن يأخذ شيئا من التراب بيده إلى أن يبرد.
ولو لم يكن معه شئ يضعه على الأرض في هذه الحالة ويسجد عليه سجد على [ ظهر ] (1) كفه، لما روى عن أبي جعفر عليه السلام في خائف الرمضاء يسجد على ثوبه ومع عدم الثوب على ظهر كفه قال: (فإنها أحد المساجد) (2) والرمضاء: الأرض إذا اشتد وقع الشمس عليها.
ولو منعه شدة البرد فالظاهر أنه كذلك تحصيلا لمسمى السجود.
قوله: (ولا على النجس وإن لم يتعد إليه).
أجمع الأصحاب على عدم جواز السجود على النجس، سواء كانت نجاسته يابسة أو متعدية، أما ما يقع عليه باقي الأعضاء غير الجبهة فيشترط خلوه من نجاسة متعدية قطعا، أما غيرها فيشترط عند البعض أيضا (3)، بل قيل باشتراط طهارة ما يحاذي بدن المصلي كله (4)، والأكثر على خلافه، وقد سلف تحقيق ذلك كله.
ولرد قول البعض المخالف أتى المصنف بقوله: (ولا تشترط طهارة مساقط باقيالأعضاء مع عدم التعدي على رأي)، فإنه كما يقتضي الرد على من يقول باشتراط طهارة موضع باقي المساجد، يقتضي الرد على القائل باشتراط طهارته مع ما يحاذي البدن بطريق أولى.
(1) هذه الزيادة وردت في (ح) و (ن).
(2) التهذيب 2: 306 حديث 1240، الاستبصار 1: 333 حديث 1249.
(3) منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 140 – 141.
(4) قاله المرتضى كما نقله عنه في إيضاح الفوائد 1: 94، 96.