جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص161
السجود عليهما (1) مطلقا بخلاف نحو قشر الجوز، واللوز، والبطيخ وما أشبهها.
والثياب في عبارة الكتاب بالثاء المثلثة والباء الموحدة أخيرا جمع ثوب، وربما كتبت بالنون والباء الموحدة من تحت، والتاء المثناة من فوق، والظاهر أن الأول أنسب، لأن النبات مطلقا لا يمكن عدة معتاد الأكل، ولا معتاد اللبس، فلا يناسبعطفه على الفاكهة بخلاف الثياب، فإنها معتادة اللبس، فتكون العبارة في تقدير: ومعتاد الأكل كالفاكهة، ومعتاد اللبس كالثياب، وإن كانت لا تخلو من ارتكاب تكلف.
والتمثيل بالثياب قد يوهم جواز السجود على ما لا يعد ثوبا كالقطن والكتان قبل الغزل [ بل ] (2) بعد الغزل وقبل نسجه، وقد توقف في المنع من السجود عليه حينئذ في التذكرة (3) والمنع أقوى، لأن توقف اللبس على صفة غير حاصلة الان لا يخل بكونه ملبوسا.
وقول السيد المرتضى بجواز السجود على القطن والكتان مطلقا (4) تعويلا على رواية داود الصرمي (5)، عن الصادق عليه السلام (6) ضعيف لمعارضة هذه الرواية بالروايات الكثيرة الشهرة (7)، وإمكان حملها على الضرورة.
ولو كان القطن في قشره لم يمنع من السجود على القشر، لأنه غير ملبوس، والقنب إن عد ملبوسا لم يجز السجود عليه، وجزم المصنف في المنتهى بعدم السجود على
(1) في (ح): عليها.
(2) هذه الزيادة في (ح) و (ن).
(3) التذكرة 1: 92.
(4) رسائل الشريف المرتضى 1: 174.
(5) في (ع) و (ن): الصيرفي، وهو تصحيف لأنه لا وجود له في المعاجم، والصحيح داود الصرمي، وروايته عن الصادق عليه السلام غير صحيح، بل الصحيح روايته عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، راجع جامع الرواة 1: 305، ورجال البرقي: 59، داود بن مافنه الصرمي مولى بني قرة.
ثم بني صرمة، منهم كوفي يكنى أبا سليمان بقي إلى أيام أبي الحسن صاحب العسكر (الهادي عليه السلام، راجع النجاشي: 116، وعليه فما في النسختين من وجود الصيرفي لا اعتماد عليه بل غلط واضح.
(6) التهذيب 2: 307 حديث 1246، الاستبصار 1: 332 حديث 1246 وفيهما: عن أبي الحسن الثالث عليه السلام.
(7) منها: ما رواه الصدوق في الفقيه 1: 177 حديث 840، علل الشرائع: 341 حديث 1، والشيخ في التهذيب 2: 234 حديث 925.