جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص157
[ ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته.
] لاهله أن يتوسعوا بطائفة منه، أو يحولوه إلى غير مكانه؟ فقال: (لا بأس بذلك) (1)، ورواه أبو الجارود، عن الباقر عليه السلام (2).
ولو صير ما اتخذه في منزله وقفا، انقطعت سلطنته عنه، وصار هو وغيره فيه سواء، لكن طريقه إن كان ملكا له لم يجز سلوكه إلا بإذنه، وتصير البقعة مسجدا بصيغة الوقف مع الصلاة فيه بإذنه، فإذا صلى واحد تم الوقف، ولو قبضه الحاكم أو فوض إلى من يقبضه فكذلك، لأن له الولاية العامة.
ولو بناه بنية المسجدية لم يصر مسجدا، ولو أذن للناس بالصلاة فيه بنية المسجدية فصلوا ففي صيرورته مسجدا بذلك نظر، واحتمله في الذكرى (3) لأن معظم المساجد في الاسلام على هذه الصورة، ثم أفتى به في آخر كلامه، بعد أن حكاه عن المبسوط (4).
وفي النفس منه شئ، وليس بمعلوم ما ذكره.
ولا حاجة إلى الفحص عن كيفية الوقف إذا شاع كونه مسجدا، وصرح به المالك كما في غيره من العقود مثل النكاح، وما جرى هذا المجرى.
قوله: (ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته).
لرواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكان يكون حشا، ثم ينظف ويجعل مسجدا، قال: (يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر) (5)، وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المكان يكون حشا زمانا، فينظف ويتخذ مسجدا، فقال: (إلق عليه التراب حتى يتوارى،
(1) الفقيه 1: 153 حديث 713، التهذيب 3: 260 حديث 730.
(2) الكافي 3: 368 حديث 2، التهذيب 3: 259 حديث 727.
(3) الذكرى: 158.
(4) المبسوط 3: 300.
(5) الكافي 3: 368 حديث 2، التهذيب 3: 259 حديث 727.