پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص149

[ ورمي الحصى خذفا، والبيع والشراء، وتمكين المجانين والصبيان، وإنفاذ الأحكام، ] والفخذ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (كشف السرة والفخذوالركبة في المسجد من العورة) (1).

وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز (2).

قوله: (ورمي الحصى خذفا).

أي: يكره، لأنه لا يؤمن معه أذى الغير، وروي عن الباقر عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام: (أن النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال: (ما زالت تلعن حتى وقعت) ثم قال (الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط، ثم تلا عليه السلام (وتأتون في ناديكم المنكر) (3)، قال: هو الخذف) (4) وقال الشيخ: لا يجوز (5).

قوله: (والبيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان).

لما تقدم في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وآله من الأمر بترك فعل ذلك في المسجد، وترك تمكين الصبيان والمجانين (6)، ولما تقدم من تعليله صلى الله عليه وآله بأن المسجد بني لغير ذلك (7) ولأنه لا يؤمن حصول النجاسة من الصبيان والمجانين.

وينبغي أن يراد بالصبي: من لا يوثق به، أما من علم منه ما يقتضي الوثوقبه لمحافظته على التنزه من النجاسات، وأداء الصلوات، فالظاهر أنه لا يكره تمكينه، بل ينبغي القول باستحباب تمرينه على فعل الصلاة في المسجد.

قوله: (وإنفاذ الأحكام).

(1) التهذيب 3: 263 حديث 742.

(2) النهاية: 110.

(3) العنكبوت: 29.

(4) التهذيب 3: 262 حديث 741.

(5) النهاية: 110.

(6) الفقيه 1: 154 حديث 716، التهذيب 3: 254 حديث 702.

(7) الكافي 3: 369 حديث 8، التهذيب 3: 258 حديث 724.