پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص139

[ أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه، ] عليها ثوبا وصل) (1) قوله: (أو مصحف، أو باب مفتوحان) وقال أبو الصلاح: لا يجوز إلى المصحف المفتوح، وتردد في الفساد (2)، والأصح الكراهية، لحصول التشاغل عن العبادة بالنظر إليهما، وفي رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: (لا) (3)، وهي محمولة على الكراهية مع ضعفها بعمار.

وقد روى داود بن فرقد، عن أبي الحسن عليه السلام جواز السجود على القراطيس، والكواغذ المكتوب عليها (4).

وكذا تكره الصلاة إلى كل مكتوب في القبلة، بل المنقوش، كما صرحبه المصنف في المنتهى (5) وغيره (6)، لاشتراك الجميع في التشاغل به عن العبادة.

ولا فرق بين حافظ القرآن وجاهله، ولا بين القارئ والأمي، لأن التشاغل يحصل للجميع، كذا صرح في المنتهى (7)، واشترط الشيخ كونه قارئا (8)، ولا وجه له، نعم لا بد أن لا يكون هناك مانع من البصر.

قوله: (أو إنسان مواجه).

ذكر ذلك أبو الصلاح (9)، وبه أفتى المصنف (10) وجماعة (11)، لأن فيه تشبها

(1) المحاسن: 617 حديث 50، الكافي 3: 391 حديث 20، التهذيب 2: 226 حديث 891.

(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 85، ونسخة الكافي في الفقه الموجودة بايدينا خالية منه، وأشار محقق الكتاب إلى وجود بياض في النسخ، فلعل هذا الحكم موجود هناك، أنظر: الكافي في الفقه: 141.

(3) الكافي 3: 390 حديث 15، الفقيه 1: 165 حديث 776، التهذيب 2: 225 حديث 888.

(4) الفقيه 1: 176 حديث 830، التهذيب 2: 390 حديث 1250، الاستبصار 1: 334 حديث 1257.

(5) المنتهى 1: 229.

(6) نهاية الأحكام 1: 348.

(7) المنتهى 1: 249.

(8) المبسوط 1: 90.

(9) الكافي في الفقه: 141.

(10) المنتهى 1: 248.

(11) منهم: سلار في المراسم: 66، وابن حمزة في الوسيلة: 88، والشهيد في اللمعة: 31.