جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص135
والاكتفاء في الحائل بالعنزة مستفاد من كلام الأصحاب، والعنزة محركة: رميح بين العصا والرمح في رأسها زج، ذكر قريبا منه في القاموس (1).
وكذا يزول بالبعد المذكور في الرواية (2)، ولا يكفي كونه خلف المصلي من دون البعد، خلافا للشيخ (3).
ولو بني مسجد في المقبرة لم يخرج عن الكراهية، بخلاف ما لو نقلت القبور منها، ذكره في المنتهى (4).
ولو سجد المصلي على القبر لم يحرم، إلا أن يعلم نجاسة ترابه باختلاطه بصديد الموتى وتكرر النبش، وقال ابن بابويه: يحرم (5).
وأما الصلاة عند قبر الإمام عليه السلام فقد أطلق المفيد كراهتها (6)، وقال الشيخ: قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليهم السلام (7)، والأصل الكراهية (8)، ويظهر من كلام الذكرى في أحكام الجنائز أن إطباق الامامية على خلاف ذلك في الفريضة والنافلة (9)، وهو مستفاد من الرواية التي أشار إليها الشيخ، فإن فيها: أن الصلاة خلف الإمام، ويصلي عن يمينه وشماله، ولا يجوز تقدمه، وهو يتناول الفريضة والنافلة.
وقال المصنف في المنتهى: المراد بقوله: (لا يجوز): الكراهية لا التحريم ثم قال: ويفهم من ذلك كراهية الاستدبار له في غير الصلاة (10)، وفي حديث عن الباقرعليه السلام: (إن الصلاة الفريضة عند قبر الحسين عليه السلام تعدل عمرة) (11)، وغير ذلك من الروايات (12).
(1) القاموس المحيط (عنز) 2: 184.
(2) الكافي 3: 390 حديث 13، التهذيب 2: 227 حديث 896، الاستبصار 1: 397 حديث 1513.
(3) النهاية: 99.
(4) المنتهى 1: 245.
(5) الفقيه 1: 156 ذيل حديث 727.
(6) المقنعة: 25.
(7) التهذيب 2: 228 حديث 898.
(8) النهاية 99.
(9) الذكرى: 69.
(10) المنتهى 1: 245.
(11) كامل الزيارات: 251 باب 83 حديث 1 وفيه: (الصلاة الفريضة عند قبر الحسين عليه السلام تعدل حجة والنافلة تعدل عمرة).
(12) كامل الزيارات: 251 باب 83 حديث 2 – 4.