پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص133

[ ومرابط الخيل والبغال والحمير، وقرى النمل، ومجرى الماء، وأرض السبخة، والثلج، ] قوله: (ومرابط الخيل والبغال والحمير).

لكراهية فضلاتها وبعد انفكاكها منها، وفي مقطوع سماعة: النهي عن مرابط الخيل والبغال، وأبو الصلاح على أصله السابق (1)، ولم يفرق في المنتهى بين الوحشية والإنسية (2).

قوله: (وقرى النمل).

هي جمع قرية، قال في القاموس: قرية النمل: مجتمع ترابها (3)، وتكره الصلاة فيها لعدم انفكاك المصلي من أذاها وقتل بعضها، وفي مرسل عبد الله بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (عشرة مواضع لا يصلى فيها) (4) وعد منها قرى النمل.

قوله: (ومجرى الماء).

ذهب إليه علماؤنا (5)، وهو في رواية عبد الله بن الفضل، ولأنه لا يؤمن هجومالماء فيسلب الخشوع، ومن ثم كرهت الصلاة في بطن الوادي.

قوله: (وأرض السبخة).

لعدم كمال تمكن الجبهة من الأرض، فإن حصل التمكن فلا بأس، روى أبو بصير، قال: سألت الصادق عليه السلام عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ قال: (لأن الجبهة لم تقع مستوية)، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية؟ قال: (لا بأس) (6)، ومثله الوحل، والرمل المنهال.

قوله: (والثلج).

لعدم التمكن أيضا، ولقول الكاظم عليه السلام: (إن أمكنك أن لا تسجد عليه

(1) الكافي في الفقه: 141.

(2) المنتهى 1: 246.

(3) القاموس المحيط (قري) 4: 377.

(4) التهذيب 2: 219 حديث 863، الاستبصار 1: 394 حديث 1504.

(5) منهم: المحقق في المعتبر 2: 112، والشرائع 1: 72، والعلامة في المنتهى 1: 249، والشهيد في اللمعة: 31.

(6) التهذيب 2: 221 حديث 873، الاستبصار 1: 396 حديث 1509.