پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص131

[ ولا بأس بالبيع والكنائس.

وتكره في معاطن الإبل.

] الصادق عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في بيوت المجوس، فقال: (رش الأرض وصل) (1) [ وقيد في المبسوط والنهاية (2) بالجفاف بعد الرش، وهو حسن ] (3).

قوله: (ولا بأس بالبيع والكنائس).

ذهب إليه أكثر علمائنا (4)، وتدل عليه صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ فقال: (نعم) (5).

وروي عنه عليه السلام أنه سئل عن الصلاة فيها، فقال: (صل فيها، قد رأيتها ما أنظفها)، قلت: أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: (نعم) (6).

ولو كانت مصورة كرهت الصلاة لمكان الصور لا لكونها كنيسة، وقال ابن البراج (7)، وابن إدريس: تكره الصلاة فيها لأنها لا تنفك من النجاسة (8)، وفيه منع.

ويستحب أن يرش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنائس، لصحيحة عبد الله بن سنان، وقد سأله عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال:(رش وصل) (9)، وهو جواب عن الجميع، فيشترك في الحكم، وبه صرح في المنتهى (10).

قوله: (وتكره معاطن الإبل).

هي: مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، قال صاحب الصحاح:

(1) التهذيب 2: 222 حديث 877 وفيه: (رش وصل).

(2) المبسوط 1: 86، النهاية: 100.

(3) هذه الزيادة وردت في (ن) و (ح).

(4) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 86، والمحقق في المعتبر 2: 116.

(5) التهذيب 2: 222 حديث 874.

(6) الفقيه 1: 157 حديث 731، التهذيب 2: 222 حديث 876.

(7) المهذب 1: 76.

(8) السرائر: 58.

(9) التهذيب 2: 222 حديث 875.

(10) المنتهى 1: 245.