پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص129

[ وتكره الصلاة في الحمام لا المسلخ، وفي بيوت الغائط، والنيران، والخمور مع عدم التعدي، ] المرتضى (1)، بخلاف قول أبي الصلاح (2).

قوله: (وتكره الصلاة في الحمام، لا المسلخ).

كراهية الصلاة في الحمام مذهب أكثر الأصحاب (3)، لنفي الصادق عليه السلام البأس عن الصلاة فيه (4)، وقال أبو الصلاح: لا تجوز (5)، وتردد في الفساد لنهي الصادق عليه السلام عن الصلاة في مواضع منها الحمام (6)، وهو محمول على الكراهية مع ضعف السند.

وهل المسلخ من الحمام؟ احتمله في التذكرة (7)، وبنى الاحتمال على علة النهي، فإن كانت النجاسة لم يكره، وإن كانت كشف العورة فيكون مأوى الشياطين كره، وجزم هنا وفي المنتهى بعدم الكراهية (8) وهو الأصح، لأن النهي مختص بالحمام فيتبع الاشتقاق، ومنه يعلم أنه لا بأس بالصلاة على سطح الحمام، وبه صرح في المنتهى (9).

وإنما تصح الصلاة في الحمام إذا كان الموضع طاهرا، فلو كان نجسا لم تصحقولا واحدا.

قوله: (وبيوت الغائط والنيران والخمور، مع عدم التعدي).

أما الأول: فلما رواه الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة، فقال: (تنح عنها ما استطعت) (10)، ولما روي عن الصادق عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” إن جبرئيل

(1) نقل فخر المحققين قوله في إيضاح الفوائد 1: 96.

(2) الكافي في الفقه: 141.

(3) منهم: الشيخ في النهاية: 99، والشهيد في الدروس: 28.

(4) الفقيه 1: 156 حديث 727، التهذيب 2: 374 حديث 1554، الاستبصار 1: 395 حديث 1505.

(5) الكافي في الفقه: 141.

(6) التهذيب 2: 219 حديث 863، الاستبصار 1: 394 حديث 1504.

(7) التذكرة 1: 88.

(8) المنتهى 1: 244.

(9) المصدر السابق.

(10) المحاسن: 365 حديث 109، الكافي 3: 391 حديث 17، التهذيب 2: 376 حديث 1563.