پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص127

حصير صغير، ولا يرد أن الصلاة في المحمل حال ضرورة، لأنه أطلق الجواب ولم يسأل عن إمكان النزول وعدمه.

ولرواية محمد بن أبي عمير قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أيصلى على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة، فقال: (لا بأس) (1).

والثاني وبه قال المرتضى (2)، وأبو الصلاح: تشترط (3)، وإن اختلفا في تفسير المكان، لظاهر قوله تعالى: (والرجز فاهجر) (4) والرجز: النجس، ومعنى هجره: اجتنابه، فيندرج في إطلاق الأمر باجتنابه حال الصلاة والأمر للوجوب، إلا فيمادل الدليل على عدم وجوب الاجتناب فيه.

ويرد عليه، أن المتنازع مما دل الدليل على عدم الوجوب فيه، فإن الروايتين الدالتين على ذلك قد سبقتا (5)، والنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في المزبلة والمجزرة (6) ولا علة سوى النجاسة.

وفيه نظر لأن النهي هنا للكراهة، كما في الطريق والمعاطن (7).

وعلى تقدير إرادة التحريم لا يتعين للعلة النجاسة، للقطع بانتفائها في البواقي، ولموثقة عبد الله بن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام، أيصلى عليها؟ قال: (لا) (8).

ويمكن الحمل على الكراهية، لأن فيه جمعا ظاهرا، ولأن ابن بكير فطحي فلا تعويل على ما ينفرد به، فالأصح الأول.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مكان المصلي هو مسقط كل البدن عند

(1) التهذيب 2: 370 حديث 1538، الاستبصار 1: 393 حديث 1500.

(2) رسائل الشريف المرتضى / المجموعة الأولى: 275.

(3) الكافي في الفقه: 141.

(4) المدثر: 5.

(5) التهذيب 2: 369، 370 حديث 1537، 1538، الاستبصار 1: 393 حديث 1499، 1500.

(6) سنن ابن ماجة 1: 246 حديث 747.

(7) المعاطن: جمع معطن وهو مبرك الإبل حول الحوض، القاموس المحيط (عطن) 4: 248.

(8) التهذيب 2: 369 حديث 1536، الاستبصار 1: 393 حديث 1501.