پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص122

وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع، ولو كانت وراءه صح صلاته، ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا.

وهو بعيد لعدم الدليل الدال على ذلك.

وفي عبارة المصنف شئ آخر، وهو أن ظاهرها اختصاص القول بالجواز، والتحريم بالرجل إذا صلت المرأة بحذائه أو أمامه، وقد كان الأولى التعميم فيها، لأن الحكم لهما معا، وليس قصر الحكم في الرواية (1) عذرا له، لأنها وردت على وفق السؤال، وقد ظهر من الأخبار السالفة (2) ما يدل على قوله: (وينتفي التحريم أو الكراهية أي: على القولين مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع ولو كانت وراءه صحت صلاته) فلا حاجة إلى إعادته.

والذراع مؤنثة سماعا، فالأولى حذف التاء من عشرة، ولعل المصنف أثبتها تبعا للحديث.

قوله: (ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا).

وجوبا على القول بتحريم المحاذاة، واستحبابا على القول الآخر، لصحيحة محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟فقال: (لا، ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة) (3).

وقيد في الذكرى بسعة الوقت (4)، فظاهره أنه مع الضيق يصليان جميعا للضرورة، وهو موافق لما حكيناه عن الشارح آنفا (5)، وقد عرفت أن الأخبار لا تساعد عليه إلا مع القول بالكراهة.

ولا يخفى أن هذه الأولوية إنما هي في المكان الذي لا تختص به المرأة لثبوت تسلطها على ملكها، على أن في المكان المشترك بينها وبين الرجل في ملك العين أو المنفعة تردد، إذ الرواية السابقة موردها المباح أصالة.

(1) الكافي 3: 298 حديث 4، التهذيب 2: 230 حديث 905، الاستبصار 1: 398 حديث 1520.

(2) منها: ما رواه الشيخ في التهذيب 2: 231 حديث 911، الاستبصار 1: 399 حديث 1526.

(3) الكافي 3: 298 حديث 4، التهذيب: 2: 231 حديث 907، الاستبصار 1: 399 حديث 1522.

(4) الذكرى: 150.

(5) إيضاح الفوائد 1: 89.