پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص120

أحدهما: وبه قال الشيخان (1)، وابن حمزة (2)، وجماعة لا يجوز (3)، وتبطل صلاتهما معا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أخروهن من حيث أخرهن الله) (4) والأمر للوجوب، وحيث للمكان ولا مكان يتعلق به وجوب التأخير إلا في المتنازع إجماعا، فتعين التأخير فيه، والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده المقتضي لفساد العبادة وفي بعض هذه المقدمات نظر.

ولما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل: عن الرجل له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: (لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس) (5)، وترك الاستفصال عن المرأة في السؤال يدل على العموم في الزوجة وغيرها.

ويراد بصلاتها خلفه: تأخرها بحيث لا تحاذى بشئ منها بدنه.

ويرد على الرواية ضعفها بعمار، فإنه فطحي، وعدم مطابقتها للقول بالتحريملاشتمالها على اعتبار زيادة على عشر أذرع في التباعد، ولم يقل به أحد.

والثاني: وبه قال السيد المرتضى (6)، وابن إدريس (7)، وأكثر المتأخرين يكره (8)، وهو الأصح، لرواية جميل بن دراج، عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذائه قال: (لا بأس) (9).

لا يقال: لا دلالة فيه على أن المرأة تصلي، لأنا نقول: ترك الاستفصال دليل العموم.

(1) الشيخ المفيد في المقنعة: 25، والشيخ الطوسي في النهاية: 100.

(2) الوسيلة: 87.

(3) منهم: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 496.

(4) جامع الأصول 11: 16 حديث 8480.

(5) التهذيب 2: 231، حديث 911، الاستبصار 1: 399 حديث 1526.

(6) ذكره في المصباح ونقل ذلك عنه ابن إدريس في السرائر: 57، والعلامة في المختلف: 85.

(7) السرائر: 57.

(8) منهم: المحقق في الشرائع 1: 71، والمعتبر 2: 110، والشهيد في اللمعة: 31.

(9) التهذيب 2: 232 حديث 912، الاستبصار 1: 400 حديث 1527.