جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص118
ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الاتمام، والقطع، والخروج مصليا.
قوله: (ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع، احتمل الاتمام، والقطع والخروج مصليا).
قال الشارح الفاضل: إن البحث إنما هو فيما إذا أذن له في الاستقرار بقدر زمان الصلاة، وإلا لم يحتمل الاتمام مستقرا بل ولا خارجا (1)، وما ذكره لا تدل عليه العبارة، ولا يرشد إليه الدليل، والملازمة فيما ادعاه غير ظاهرة.
والظاهر من العبارة: أنه إذا أذن له المالك بحيث ساغ له الدخول في الصلاة، ثم بعد التلبس بها والدخول فيها أمره بالخروج، فإنه يأتي ما ذكره المصنف منالاحتمالات.
ووجه الأول: أنه شرع في صلاة صحيحة بإذن المالك فيحرم قطعها، ودليل الكبرى قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (2).
ويمكن المعارضة بقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (3)، وحق العباد مبني على التضيق المحض، فيقدم على حق الله تعالى، ولأنه أمر بالمنكر لأن إبطال الصلاة حرام.
كذا قيل (4)، وفيه نظر لأن المنكر قطع الصلاة على ما بينه فيه لا الخروج من ملك الغير، والمأمور به هو الثاني، وكون الثاني لازما له لا يصيره منكرا.
ووجه الثاني: أن العارية غير لازمة، ولم يثبت كون الشروع في الصلاة مقتضيا له، فيكون النهي موجبا للخروج المقتضي لإبطال الصلاة، لأنه فعل كثير، ولإمكان استدراك الصلاة بخلاف حق الآدمي فالمفسدة فيه أكثر، ومع تعارض المفسدتين يتعين أخفهما، ولامتناع التكليف بإكمال الصلاة لأن شرطه الخلو عن المفسدة، والتصرف في مال الغير بغير حق مفسدة.
ووجه الثالث: أن الجمع بين الواجبين أولى من تضييع أحدهما.
ويشكل بأن
(1) إيضاح الفوائد 1: 87.
(2) محمد صلى الله عليه وآله: 32.
(3) الكافي 7: 273 حديث 12، الفقيه 4: 66 حديث 195.
(4) قاله الشهيد في الذكرى: 150.