پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص113

والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة.

كان لها صوت فلا يصلح) (1)، ومقتضاه ثبوت كراهة المصوت مطلقا.

قوله: (والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة).

وكذا الخاتم والسيف الممثلان سواء الرجل والمرأة، والمراد بالتمثال والصورة: ما يعم مثال الحيوان وغيره، صرح بذلك المصنف في المختلف (2)، وأسند القول به إلى الأصحاب نظرا إلى إطلاق عباراتهم، وابن إدريس خص الكراهة بما عليه الصور والتماثيل من الحيوان (3).

يدل على الأول ما رواه عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير، أو غير ذلك، قال: (لا) وفي الخاتم فيه مثال الطير أو غير ذلك لا يجوز الصلاة فيه (4)، وعن الرضا عليه السلام أنه كره الثوب الذي فيه التماثيل (5)، ولأن المراد ترك الاشتغال بالنظر إلى ذلك حالة الصلاة، وهو شامل للحيوان وغيره.

ويدل على الثاني قوله تعالى: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) (6)، فعن أهل البيت عليهم السلام إنها كصور الأشجار (7)، وفي صحاح العامة، عن ابن عباس، أنه قال للمصور: سمعت رسول الله صلى عليه وآله يقول: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا، تعذبه في جهنم)، وقال: إن كنت لا بد فاعلافاصنع الشجر وما لا نفس له (8).

وعن الباقر، والصادق عليهما السلام قالا: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل أتاني، فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال

(1) قرب الاسناد: 101.

(2) المختلف: 81.

(3) السرائر: 58.

(4) الفقيه 1: 165 حديث 776، التهذيب 2: 372 حديث 1548.

(5) الفقيه 1: 172 حديث 810.

(6) سبأ: 12.

(7) المحاسن: 618 حديث 53، الكافي 6: 476 حديث 3.

(8) صحيح مسلم 3: 1671 حديث 2110.