جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص111
واستصحاب الحديد ظاهرا،وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: (لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدي بها) (1)، ولأنه مميز عنهم بفضيلة الامامة فينبغي أن يمتاز عنهم في رأي العين.
ومقتضى كلام الذكرى استحباب الرداء مطلقا (2)، وليس منافيا لما هنا، لأن كراهية تركه للامام لا يقتضي عدم استحبابه لغيره، لكن التعليل بتميز الإمام به يشعر باختصاص الاستحباب به إن تم.
وتتأدى السنة بمسمى الرداء، روى زرارة، عن الباقر عليه السلام: (أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه أن يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف) (3).
وروي عن جميل، قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وأنا معه حاضر عن الرجل يصلي في إزار مرتديا به قال: (يجعل على رقبته منديلا، أو عمامة يرتدي به) (4).
قوله: (واستصحاب الحديد ظاهرا).
ولو كان مستورا جاز من غير كراهة، روى موسى بن أكيل، عن الصادق عليه السلام: (لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة) (5)، ولا بأسبالسيف، وكل آلة سلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه مسخ نجس، وروى عمار: إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به، أوردها الشيخ في التهذيب (6)، والجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، والتعليل بنجاسته محمول على كراهية استصحابه مجازا، كما أشار إليه المحقق (7)، لأنه طاهر باتفاق الطوائف، ويقتصر في الحكم على موضع الاتفاق.
(1) الكافي 3: 394 حديث 3، التهذيب 2: 366 حديث 1521.
(2) الذكرى: 278.
(3) الفقيه 1: 166 حديث 783.
(4) الكافي 3: 395 حديث 6، التهذيب 2: 366 حديث 1518.
(5) الكافي 3: 400 حديث 13، التهذيب 2: 227 حديث 894.
(6) التهذيب 2: 227 حديث 894.
(7) المعتبر 2: 98.