جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص110
وترك التحنك، وترك الرداء للامام،ولو اضطر إلى ذلك فلا كراهة قطعا.
قوله: (وترك التحنك).
المراد به: إدارة العمامة تحت الحنك وهو مستحب، وقال ابن بابويه (1): لا يجوز تركه، لمرسل ابن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام: (من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه) (2)، ومثله رواية عيسى بن حمزة، عنه عليه السلام (3).
ولا دلالة فيهما على منع الترك، نعم تدلان على تأكيد الاستحباب، قال في الذكرى: إستحباب التحنك عام (4).
قال الصدوق: روى عمار، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه) (5) وقال عليه السلام: (ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما) (6)، وقال عليه السلام: (عجبت ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه، كيف لا تقضى حاجته) (7)، وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي [ بالعمائم ]) (8)، وهو: تطويق العمامة تحت الحنك.
وتتأدى هذه السنة بجعل شئ من العمامة تحت الحنك، ولو دار غيرها ففي تأدي السنة بهتردد، لأنه خلاف المعهود، وكذا تردد في الذكرى (9).
قوله: (وترك الرداء للامام).
(1) الفقيه 1: 172 ذيل حديث 813.
(2) الكافي 6: 460 حديث 1، التهذيب 2: 215 حديث 846.
(3) الكافي 6: 461 حديث 7، التهذيب 2: 215 حديث 847.
(4) الذكرى: 149.
(5) الفقيه 1: 173 حديث 814.
(6) الفقيه 1: 173 حديث 815.
(7) الفقيه 1: 173 حديث 816 وفيه: (إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته).
(8) الفقيه 1: 173 حديث 817، وبين المعقوفين زيادة منه.
(9) الذكرى: 149.