جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص109
والقباء المشدود في غير الحرب، ورواية الحلبي، عن الصادق عليه السلام، وقد سأله هل يقرأ الرجل في صلاتهوثوبه على فيه؟ فقال: (لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة) (1) [ ما يشهد بقوله في التذكرة (2) ] (3).
وفي مضمر سماعة في الرجل يصلي فيتلو القرآن، وهو متلثم فقال: (لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل)، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: (إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل) (4).
وذكر القراءة في العبارة خرج مخرج المثال، فإن جميع الاذكار الواجبة أيضا كذلك.
قوله: (والقباء المشدود في غير الحرب).
ذكر ذلك الشيخان (5)، والمرتضى (6)، وكثير من الأصحاب (7)، قال الشيخ في التهذيب: ذكر هذا علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا (8).
قال في الذكرى: قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يصلي أحدكم وهو محزم) (9)، وهو كناية عن شد الوسط (10).
وحكي القول بكراهته عن المبسوط (11) وكأنه يحاول بذلك ما يدل على كراهة القباء المشدود من النصوص، وهو استدلال بعيد.
(1) التهذيب 2: 229 حديث 903، الاستبصار 1: 398 حديث 1519.
(2) التذكرة 1: 99.
(3) هذه الزيادة وردت في (ح) و (ن).
(4) التهذيب 2: 230 حديث 904.
(5) الشيخ المفيد في المقنعة: 25، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 83، والنهاية: 98.
(6) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 185: حكى عن السيد المرتضى.
(7) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 25، وابن البراج في المهذب 1: 74، والمحقق في الشرائع 1: 70، والشهيد في اللمعة: 30.
(8) التهذيب 2: 232.
(9) سنن البيهقي 2: 240.
(10) الذكرى: 148.
(11) المبسوط 1: 83.