جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص107
وتستحب في العربية.
وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف وفي الرقيق فإن حكى لم يجز قوله: (وتستحب في العربية).
أي: في النعل العربية باتفاق علمائنا، لما وراه عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإن ذلك من السنة) (1)، ورواه معاوية بن عمار، عن فعله عليه السلام (2)، والظاهر أنه يجب أن يحرف إبهاميه ليسجد عليهما، ولو تعذر أمكن السقوط.
قوله: (وتكره الصلاة لفي الثياب السود عدا العمامة والخف) وكذا الكساء لما رواه الكليني، عمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام: (يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف، والعمامة، والكساء) (3).
وقال ابن بابويه: ولا يصلى في السواد، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي) (4).
ويلوح من اقتصاره في الكراهة على السود عدم كراهية غيره، كما حكاه في الذكرى عن كثير من الأصحاب (5)، وصرح في التذكرة بكراهية المعصفر، والمزعفر،والثوب الأحمر إذا كان مشبعا بالصبغ، استنادا إلى بعض الأخبار (6)، وجوزه مع عدم الشبع، وكذا جوز ما عدا ذلك من الالوان للأصل (7).
قوله: (وفي الرقيق، فإن حكى ما تحته لم يجز).
أي: وتكره الصلاة في الرقيق، إذا كان لا يحكي تحصيلا لكمال الستر، إلا أن
(1) التهذيب 2: 233 حديث 919، الفقيه 1: 358 حديث 1573.
(2) التهذيب 2: 233 حديث 916.
(3) الكافي 3: 403 حديث 29، الفقيه 1: 163 حديث 767، التهذيب 2: 213 حديث 835.
(4) الفقيه 1: 163 حديث 769.
(5) الذكرى: 147.
(6) الكافي 3: 402 حديث 22، التهذيب 2: 373 حديث 1549، 1550.
(7) التذكرة 1: 99.