پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص101

ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع، وإلا جالسا مومئا.

مطلقا، وفيه ما عرفت.

قوله: (ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع، وإلا جالسا مومئا).

لا فرق في صلاته كذلك بين سعة الوقت وضيقه، وقال المرتضى (1)، وسلار (2): يجب التأخير، قال في الذكرى: بناء على أصلهما في أصحاب الاعذار (3)،وقرب تفصيل المعتبر (4) برجاء زوال العذر، فيجب التأخير كالتيمم، والمختار هو الأول، وإن كان هذا الأخير أحوط.

والمراد بأمن المطلع عدمه في الحال وعدم توقعه عادة، كالمصلي في بيت وحده، أو في موضع منقطع عن الناس، ووجوب الصلاة قائما مع أمن المطلع هو مذهب أكثر الأصحاب (5)، وقال المرتضى: تجب الصلاة جالسا، وإن أمن (6).

والمعتمد الأول، لرواية ابن مسكان، عن الصادق عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فيدرك الصلاة، قال: (يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا) (7)، وهي حجة على وجوب الصلاة جالسا مع المطلع، مع حسنة زرارة، عن الباقر عليه السلام، في الرجل والمرأة العاريين: (يجعل كل منهما يده على قلبه، ثم يجلسان فيومئان إيماء، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما) (8)، وأوجب ابن إدريس القيام مطلقا لأنه ركن (9)، والأخبار مع فتوى الأكثر حجة عليه.

(1) جمل العلم والعمل: 80.

(2) المراسم: 76.

(3) الذكرى: 141.

(4) المعتبر 2: 108.

(5) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 87، والمحقق في المعتبر 2: 106.

(6) جمل العلم والعمل: 80.

(7) التهذيب 2: 365 حديث 1516، الفقيه 1: 168 حديث 793.

(8) الكافي 3: 396 حديث 16، التهذيب 2: 364 حديث 1512.

(9) السرائر: 55.