جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص94
ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة، وأفضل منه ستر جميع البدن، (إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (1).
والدبر: نفس المخرج، وليست الأليتان، ولا الفخذ منها، لقول الصادق عليه السلام: (الفخذ ليس من العورة) (2)، وروى الصدوق أن الباقر عليه السلام كان يطلي عورته، ويلف الازار على الإحليل فيطلي غيره سائر بدنه (3).
وليست السرة من العورة باتفاقنا، وكذا الركبة على ما ذكره المصنف في التذكرة (4)، والمحقق في المعتبر (5)، وكأنهما لم يعتبرا خلاف أبي الصلاح في قوله: إن العورة من السرة إلى الركبة (6)، لضعفه، وقال ابن البراج: إن العورة ما بين السرة إلى الركبة (7)، والأخبار حجة عليه.
ولا فرق بين الحر والعبد في هذا الحكم، ولا بين الصبي والبالغ.
قوله: (ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة).
لأن فيه المحافظة على الاحتياط.
قوله: (وأفضل منه ستر جميع البدن)عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله تعالى أحق أن يتزين له) (8)، وروي: (ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره) (9)، قال في الذكرى: وكذا روي في العمامة (10)، ويوجد في بعض نسخ الكتاب موضع
(1) الكافي 6: 501 حديث 26، التهذيب 1: 374 حديث 1151.
(2) الفقيه 1: 67 حديث 253.
(3) الفقيه 1: 65 حديث 250.
(4) التذكرة 1: 92.
(5) المعتبر 2: 99.
(6) الكافي في الفقه: 139.
(7) المهذب 1: 83.
(8) كنز العمال 7: 331 حديث 19120 نقلا عن الطبراني في المعجم الأوسط.
(9) الذكرى: 140.
(10) الذكرى: 140.