جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص89
فإنه حينئذ يحتاج إلى إضمار بعض الأحكام، وعلى ما قلناه يكفي إضمار الأحكام فقط، على أن الاقتصار على الأقل إنما يجب إذا كان بمرتبة واحدة، فلو اقتضى المقام الأكثر وجب المصير إليه.
وليس المراد رفع جميع الأحكام حتى المرتبة على النسيان، باعتبار كونه عذرا،بل المراد رفع الأحكام المترتبة على الفعل إذا وقع عمدا، فإن معنى الحديث والله أعلم: اغتفر لامتي الأمر الممنوع منه إذا كان خطأ أو نسيانا، حتى كأنه لم يكن، فلا يتعلق به شئ من أحكام عمده.
ولو قدرنا أن المراد رفع جميع الأحكام، فإنما يرفع الحكم الممكن رفعه لا مطلقا، وما ذكره غير ممكن الرفع لامتناع الخلو عن جميع الأحكام الشرعية، والأصح عدم الإعادة مطلقا.
الثانية: لو استصحب شيئا مغصوبا غير الثوب في حال الصلاة كثوب أو خاتم فالأقوى عند المصنف أيضا إلحاقه بمن صلى في المغصوب عامدا فتبطل صلاته، لأن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها لأنها تصرف في المغصوب، وهي أجزاء الصلاة فتفسد، لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد، ولأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه، وبرده إلى مالكه، فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة، والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده فيفسد.
وكلية الكبرى ممنوعة، لأن اللازم هو النهي عن الضد العام أعني الترك مطلقا وهو الأمر الكلي لا عن الاضداد الخاصة من حيث هي كذلك فلا يتحققالنهي عن الصلاة.
وكذا بعض مقدمات الدليل الأول، وهي: أن الحركات المخصوصة الواقعة في الصلاة منهي عنها، فإن النهي إنما هو عن التصرف في المغصوب من حيث هو تصرف في المغصوب، وهو أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات، غاية ما في الباب أن المكلف جمعهما باختياره، وإذا كان متعلق النهي أمرا خارجا عن الصلاة، منفكا عنها، لا يعد جزءا لها ولا شرطا، لم يتطرق النهي إلى الصلاة بخلاف ما لو كان المغصوب هو