جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص86
والكف به.
قوله: (والكف به).
أي: بالحرير بأن يجعل في رؤوس الاكمام والذيل وحول الزيق، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع (1)، وروى الأصحاب عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (2)، والأصل في الكراهية استعمالها في بابها، والظاهر أن المراد بالاصابع المضمومة اقتصارا في المستثنى من أصل التحريم على المتيقن، واستصحابا لما كان.
وكذا تجوز اللبنة من الابريسم وهي: الجيب لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان له جبة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج (3).
وهنا مسائل: الأولى: ما لا تتم الصلاة فيه منفردا من الحرير مثل التكة، والقلنسوة، والزنار في جواز لبسه والصلاة فيه قولان: أقربهما الكراهية (4)، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (كل شئ لا تتم الصلاة فيه وحده، فلا بأس بالصلاة فيه مثل تكة الابريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه) (5) والثاني:العدم (6)، لمكاتبة محمد بن عبد الجبار السالفة (7)، وحملها على الكراهية وجه جمعا بين الأخبار.
الثانية: المحشو بالابريسم كالابريسم لعموم النهي، وكذا الرقعة أو الوصلة من الابريسم.
(1) سنن الترمذي 3: 132 حديث 1775.
(2) الكافي 6: 454 حديث 6، التهذيب 2: 364 حديث 1510.
(3) صحيح مسلم 3: 1641 حديث 2069، مسند أحمد 6: 348 و 354، سنن ابن ماجة 2: 1189 حديث 3594.
(4) ذهب إليه الشيخ في النهاية: 98.
(5) التهذيب 2: 357 حديث 1478.
(6) ذهب إليه المفيد، كما هو ظاهر المقنعة: 25، والعلامة في المنتهى 1: 229.
(7) التهذيب 2: 207 حديث 810، الاستبصار 1: 386 حديث 1468.