جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص74
وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.
الإجزاء قول الصادق عليه السلام: (ما بين المشرق و المغرب قبلة) (1)، ولو بان له الانحراف اليسير في أثناء الصلاة استقام.
قوله: (وإلا أعاد في الوقت).
أي: وإن لم يكن الانحراف يسيرا، بل كان كثيرا إلى محض اليمين أو اليسار لا مستدبرا لأنه سيذكر أعاد مع بقاء الوقت لا مع خروجه، لقول الصادق عليه السلام: (إذا استبان أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد) (2) وغير ذلك من الأخبار (3)، وهي محمولة على من لم يكن مستدبرا، جمعا بينها وبين ما سيأتي.
فرع: لو أدرك من الوقت ركعة ثم علم بالانحراف عن القبلة يمينا أو يسارا، فالظاهر عدم الإعادة لعدم وجوب القضاء.
قوله: (ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا).
أي: في الوقت وخارجه، وهو أصح القولين للأصحاب (4)، لما روي عن الصادق عليه السلام فيمن صلى على غير القبلة، ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: (يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها، إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها) (5).
وفي الطريق ضعف، وحملت على من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، وهو خلاف الظاهر من قوله: صلى على غير القبلة، وضعف الطريق لا يضر مع عمل كثير من الأصحاب بها.
وقال المرتضى: لا يعيد بعد خروج الوقت كمن صلى إلى محض اليمين أو اليسار (6)، تمسكا بإطلاق الأخبار (7) الصحيحة بعدم إعادة من صلى إلى غير القبلة
(1) الفقيه 1: 179 حديث 846، التهذيب 2: 48 حديث 157، الاستبصار 1: 297 حديث 1095.
(2) الكافي 3: 284 حديث 3، 1 التهذيب 2: 47 حديث 154، الاستبصار 1: 296 حديث 1090.
(3) التهذيب 2: 141 حديث 552 و 553، الاستبصار 1: 296 حديث 1091 و 1093.
(4) منهم: المفيد في المقنعة: 36، والشيخ في المبسوط 1: 80 والتهذيب 2: 47.
(5) التهذيب 2: 46 حديث 150، الاستبصار 1: 297 حديث 1098.
(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): 230.
(7) التهذيب 2: 48 حديث 154، 155، 160.