جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص73
ويتخير في الساقطة والمأتي بها.
أ:لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحت صلاته، وإلا أعاد وإن أصاب.
ب: لو صلى بالظن أو بضيق الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا قوله: (ويتخير في الساقطة أو المأتي بها).
أي: ويتخير في الساقطة لو أمكنه الصلاة إلى ثلاث جهات فقط، فأي الجهات من الأربع تخير سقوط الصلاة إليها كان له ذلك، لكن إذا استوت عنده لفقده المرجح حينئذ، وإلا وجب المصير إليه وإن كان ضعيفا، وكذا يتخير في المأتيبها لو أمكنه الصلاة إلى جهة واحدة كما سبق.
ولو أمكنه الصلاة إلى جهتين فكذلك، وهو ظاهر وإن لم يكن مندرجا في العبارة، لأن (أو) يأباه، ولو حذف الألف وحملت الساقطة والمأتي بها على معنى الجنس يشمل الجميع، وهو أوفق لعبارة التذكرة.
قوله: (فروع: أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحت صلاته).
إذا كانت الامارة مما يعول عليها شرعا في إفادة الظن لموافقته حينئذ، سواء انكشف فساد الظن أم لا، إلا أن يكون الانحراف عن القبلة فاحشا كما سيأتي.
قوله: (وإلا أعاد وإن أصاب).
أي: وإن لم يكن رجوعه إلى رأيه لأمارة أعاد الصلاة، وإن صادفت القبلة، لعدم إتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به.
قوله: (ب: لو صلى بالظن أو لضيق الوقت ثم تبين الخطأ، أجزأ إن كان الانحراف يسيرا).
يندرج في صلاته بالظن ما لو عول على أمارة ونحوها، وما إذا قلد حيث يجوزالتقليد، والمراد بالانحراف اليسير: ما إذا كان بين القبلة وبين المشرق والمغرب، ووجه