پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص66

وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف، إذا لم يتمكن من الاستقبال، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة.

وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض، إلى غير القبلة للضرورة، وهي منتفية في الفرض المذكور.

قوله: (وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف، إذا لم يتمكن من الاستقبال).

في الجمهرة: جمح الدابة جمحا وجماحا إذا اعتز فارسه على رأسه حتى يغلبه (1)، وإنما لم تبطل للضرورة، فإن الفرض عدم التمكن من الاستقبال في هذه الحالة، ولا فرقبين طول الانحراف وعدمه خلافا للشافعي (2).

قوله: (ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة).

لأن الصلاة على ما افتتحت عليه ومع عدم المكنة يسقط للضرورة، ولو تمكن من الاستقبال في غير التكبير وجب، وإن عجز عن الاستقبال فيه إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.

قوله: (وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار).

المشار إليه: (ذا)، والمشبه به في عدم البطلان الاستدبار لجماح الدابة، أي: كالاستدبار لجماح الدابة الاستدبار لو كان مطلبه إلى آخره، في أن الصلاة لا تبطل للضرورة أيضا.

قوله: (ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض).

أي: يومئ المضطر إلى فعل الفريضة على الراحلة بالركوع والسجود إذا عجز عن فعلهما للضرورة، كما في جميع أوقات الضرورة، وإن كانت العبارة مطلقة فإنه معلوم.

(1) الجمهرة 2: 59.

(2) الوجيز 1: 37.