جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص43
وقضاؤها لهما أفضل.
ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد، فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح، ومنع بعض الأصحاب من التقديم مطلقا (1)، وبعضهم خصه بالمسافر (2)، والأخبار (3) مع الشهرة حجة الجواز، ولو قدمها ثم تمكن من فعلها في الوقت استحبت الإعادة لانتفاء الضرورة.
قوله: (وقضاؤها لهما أفضل).
لرواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يغلبه النوم: (يقضي) (4)، ولم يرخص له في الصلاة أول الليل، وفي معناها أخبار أخر (5) فيحملعلى الافضلية جمعا بينها وبين ما سبق.
قوله: (الثالث: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد).
المراد بالعلم: ما حصل من سبب يفيد القطع، والظن: ما حصل بأمارة كورد، وصنعة، من غير تجشم مشقة الكسب، والاجتهاد: هو استفراغ الوسع في تحصيل ظن دخول الوقت بأمارة، فالحاصل به ظن مع مشقة الكسب، ويجوز التمسك بالظن في دخول الوقت وإن كان بحيث لو صبر لتيقن دخوله لعموم الأخبار.
قوله: (فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح).
لا إشكال في الصحة مع المطابقة، وكذا مع التأخر، لأن نية القضاء معتبرة مع العلم بخروج الوقت لا مطلقا، صرح بذلك الأصحاب.
(1) منهم: ابن إدريس في السرائر: 67.
(2) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 76، والنهاية: 61.
(3) الفقيه 1: 302 حديث 1382 – 1384، التهذيب 2: 118، 119 حديث 446، 447، الاستبصار 1: 279، 280 حديث 1014، 1015، 1017، 1018.
(4) الفقيه 1: 302 حديث 1381، التهذيب 2: 119 حديث 447، الاستبصار 1: 279 حديث 1015.
(5) الفقيه 1: 302 حديث 1383 و 1384، التهذيب 2: 119 حديث 448، الاستبصار 1: 280 حديث 1016 و 1017.