پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص25

ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث، ثم تشرك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف مقدار أدائها، فيختص بها.

وأول الوقت أفضل، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل.

] المراد بقدر أداء العصر ما سبق مثله في الظهر، والضمير في قوله: (فيختص) يعود إلى قدر الأداء، ولو قال: (فيختص العصر به) لكان أوفق لما ذكره في الظهر، وإن كان هذا أيضا جائزا توسعا لظهور المراد، فإن المراد عدم جواز فعل الظهر فيه، فالاختصاص للعصر.

قوله: (ويختص المغرب من أول الغروب بقدر أدائها، ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص بها).

المراد بقدر أداء المغرب والعشاء ما سبق بيانه، وكذا قوله: (فيختص بها) أي: قدر أداء العشاء يختص بها مثل ما سبق في قدر أداء العصر.

قوله: (وأول الوقت أفضل، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل).

لا ريب في أفضلية أول وقت الصلاة على آخره، والأخبار في ذلك لا تحصى، روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أفضل الأعمال الصلاة لأولوقتها) (1)، وعن الصادق عليه السلام: (إن فضل أول الوقت على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا) (2)، وغير ذلك من الأخبار (3)، واستثني من ذلك مواضع: الأول: المغرب والعشاء للمفيض من عرفة، فإنه يستحب تأخيرهما إلى مزدلفة بكسر اللام وهي: المشعر الحرام، وإن تربع الليل، أي: مضى ربعه، وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن أحد هما عليهما السلام: (لا تصل المغرب حتى تأتي

(1) الخصال 1: 163 حديث 213، المحاسن 1: 292 حديث 445، الذكرى: 119.

(2) الكافي 3: 274 حديث 6، ثواب الأعمال: 58 حديث 2، التهذيب 2: 40 حديث 129.

وفي الجميع: (إن فضل الوقت الأول.

).

(3) الكافي 3: 274 حديث 3، 4، 5، 7، 8، التهذيب 2: 39 – 40 حديث 124 – 127، الاستبصار 1: 244 حديث 870 – 872.