پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص23

ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا.

وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل.

قوله: (ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا).

الضمير في قوله: (فتعاد) يعود إلى الركعتين بتأويل إلى النافلة، نظرا إلى المعنى، والمراد بجواز تقديمهما بعد صلاة الليل: جوازه قبل الفجر الأول، وفيه إشعار بأن ذلك رخصة، والمفهوم من كثير من الأخبار خلافه (1)، والمتبادر من العبارة استحباب إعادتهما بعد الفجر الأول، لأنه وقتهما على ما سبق في أول كلامه.

ويلوح من رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (إني لاصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين، وأنام ما شاء الله تعالى قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما) (2) أن المراد الفجر الثاني.

قوله: (وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة).

لأن وقت الفائتة الواجبة ذكرها لقوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري) (3)، أي: لذكر صلاتي، قال جمع من المفسرين: إنها في الفائتة، لقوله صلى الله عليه وآله:(من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول: (وأقم الصلاة لذكري) (4)، وفي معناه أخبار أخرى (5).

ولو تضيق وقت الحاضرة فهي أحق بوقتها اتفاقا.

قوله: (والنوافل ما لم يدخل).

أي: وتقضى النوافل وهو ظاهر العبارة، ولو قدرت وتصلى النوافل لكان أشمل ما لم يدخل وقت الفريضة، فإن دخل فظاهر العبارة عدم الجواز، وهو المشهور بين

(1) التهذيب 2: 133 حديث 516، الاستبصار 1: 283 حديث 1028 و 1029 وغيرها.

(2) التهذيب 2: 135 حديث 528، الاستبصار 1: 285 حديث 1045.

(3) طه: 14.

(4) مجمع البيان 4: 5 – 6، تفسير ابن كثير 3: 151 وانظر: تفسير أبو الفتوح الرازي 7: 45.

(5) التهذيب 2: 268 حديث 1070، الاستبصار 1: 287 حديث 1051.