جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص20
ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق، ]قوله: (ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة).
اختلف الأصحاب في آخر وقت نافلة الظهر والعصر، فقيل: آخر وقتها زيادة الفئ عن الظل الأول قدمين، ونافلة العصر أربعة أقدام (1)، وقيل: آخره زيادة الفئ مثل الشخص في نافلة الظهر، ومثليه في نافلة العصر (2)، والأخبار واردة بكل من الأمرين (3).
وجمع في المختلف بينها بالحمل على تطويل النافلة بكثرة الدعاء ونحوه، وتخفيفها بقلة ذلك (4)، وهو في الحقيقة ترجيح للقول بالمثل والمثلين، وإن كان ظاهر كلامه لا يفيد ذلك لأنه قال: (وكلا القولين عندي حسن)، ولا ريب أن الثاني أظهر، وقيل: بامتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة (5).
واعلم أن عبارة الشيخ تقتضي استثناء قدر الفريضة من المثل والمثلين (6)، والأخبار تدل على أن النافلة تستأثر بجميع الوقت، وكلام الشيخ هو المتجه، حيث أن وقت الفضيلة منحصر في المثل والمثلين.
قوله: (ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق).
قاله الشيخ (7) والجماعة، واحتمل في الذكرى امتداد وقتها بوقت المغرب
(1) منهم: المحقق في المعتبر 2: 48، والشهيد في اللمعة: 28.
(2) منهم: ابن إدريس في السرائر: 41.
(3) لما دل على القدمين والأربعة أنظر: الفقيه 1: 140 حديث 653، والتهذيب 2: 19 حديث 55، والاستبصار 1: 250 حديث 899 ولما يدل على مثل الشخص ومثليه أنظر: التهذيب 2: 22 حديث 62 والاستبصار 1: 258 حديث 891.
(4) المختلف: 71.
(5) ذهب إليه المحقق في الشرائع 1: 62، ومال إليه الشهيد في الذكرى: 123.
(6) المبسوط 1: 76.
(7) النهاية: 60.