جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص19
وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الافق إلى أن تظهر الحمرة المشرقية، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين.
أي: نهايته للفضيلة ذلك، وقيل: ذلك وقت الاختيار، ووقت الاضطرار إلى نصف الليل (1).
قوله: (وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع).
أي: ونهايته للاجزاء ذلك، ويعلم منه أن أول الوقت بالنسبة إليهما واحد، ويرد على قوله: (إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع) انتهاء وقت الإجزاء حينئذ، وليس كذلك.
قوله: (وأول وقت الصبح طلوع الفجر المستطير في الافق).
وهو المنتشر الذي لا يزال في زيادة، والأفق: واحد الافاق، وهي النواحي،والمراد به: الصادق الذي يخرج عرضا، ويقال له: الفجر الثاني بخلاف الذي يخرج طولا ويكون ضعيفا دقيقا، ويقال له: الفجر الكاذب لأنه ينمحي ويزول ضوؤه، ويسمى الأول لخروجه أولا.
قوله: (إلى أن تظهر الحمرة المشرقية).
أي: نهايته للفضيلة ذلك، وقيل: هو آخر وقت الاختيار، ووقت الاضطرار إلى طلوع الشمس (2).
قوله: (وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين).
أي: ونهايته للاجزاء ذلك، وأول الوقت لهما واحد وهو ما سبق، ويرد عليه انتهاء وقت الإجزاء بما ذكره، وقد عرفت مرارا أنه ليس كذلك.
(1) قاله ابن حمزة في الوسيلة: 80.
(2) قاله ابن أبي عقيل كما نقله عنه في المعتبر 2: 45.