پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص18

وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث.

وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل العتمة، وقيل: هو وقت الاختيار، والاضطرار إلى ربع الليل (1).

قوله: (وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث).

أي: ونهاية الإجزاء ذلك، ومنه يعلم أن أول الوقت بالنسبة إليهما واحد، ويرد على قوله: (إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث) أن وقت الإجزاء للمغرب ينتهي إذا بقي مقدار سبع، وليس كذلك.

قوله: (وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب).

هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى، لقول الصادق عليه السلام: (إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين) (2)، وقوله عليه السلام: (فإذا مضى مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة) (3).

وقال الشيخان: أول وقتها غيبوبة الشفق وهو الحمرة المغربية (4)، للاخبارالصريحة في ذلك، مثل صحيحة بكر بن محمد، عن الصادق عليه السلام: (أول وقت العشاء ذهاب الحمرة) (5)، ورواية زرارة، عن الباقر عليه السلام: (فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء) (6).

ويجاب بأن المراد وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار، وفي عدة أخبار صحيحة جواز فعل العشاء قبل سقوط الشفق (7)، وهي غير قابلة لتأويل.

ويراعى في فعل المغرب الذي إذا مضى مقدار زمانه يدخل وقت العشاء ما قدمناه في الظهر.

قوله: (إلى ثلث الليل).

(1) ممن قاله الشيخ الطوسي في الاقتصاد: 256 والمبسوط 1: 74 – 75، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 137.

(2) الكافي 3: 281 حديث 12، التهذيب 2: 27 حديث 78.

(3) التهذيب 2: 28 حديث 82، الاستبصار 1: 263 حديث 945.

(4) المفيد في المقنعة: 14، والطوسي في المبسوط 1: 75.

(5) الفقيه 1: 141 حديث 657، التهذيب 2: 30 حديث 88، الاستبصار 1: 264 حديث 953.

(6) التهذيب 2: 262 حديث 1045، الاستبصار 1: 269 حديث 973.

(7) الكافي 3: 286 حديث 1، الفقيه 1: 186 حديث 886، التهذيب 2: 263 حديث 1046 و 1047.