جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص15
[ والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول على رأي.
وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.
وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر ] بالنسبة إلى أي قامة.
والأصح ما عليه الأكثر (1)، وهو أن المماثلة بين الفئ الزائد والشئ، اعتبارا بالأخبار الصريحة الدلالة (2).
قوله: (وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات).
يفهم من قوله هنا: (وللإجزاء)، ومن قوله سابقا: (لكل صلاة وقتان) أن ما سبق تحديده وقت الرفاهية والفضيلة، ومن ترك تعيين أول الوقت هنا أن ما ذكر أول بالنسبة إليهما معا، وتقدير العبارة: أول وقت الظهر زوال الشمس وهو الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وللإجزاء إلى آخره.
وفي قوله: (إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات) مناقشة، فإن مقتضاه أن وقت الإجزاء ينتهي حينئذ، فلا يكون مقدار أربع من الثمان من وقت الإجزاء، وليس بجيد.
قوله: (وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر).
هذا هو القول الأصح للأصحاب، وعليه أكثرهم (3)، ويعبر عنه بالقول بالاختصاص، وعليه دلت رواية داود بن فرقد المرسلة، عن الصادق عليه السلام (4)، وقال ابن بابويه: إن الوقت مشترك بين الصلاتين من أوله إلى آخره (5)، ويدل عليه ظاهر رواية عبيد بن زرارة، عن الصادق عليه السلام (6).
(1) منهم: الشيخ في الخلاف 1: 46 مسألة 4 من كتاب الصلاة، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشرة): 143، والمحقق في المعتبر 2: 30، والعلامة في التذكرة 1: 75.
(2) التهذيب 2: 22 حديث 62، الاستبصار 1: 268 حديث 891.
(3) منهم: الشيخ في النهاية: 59، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 137، وابن حمزة في الوسيلة: 79، والشهيد في اللمعة: 28.
(4) التهذيب 2: 25 حديث 70، الاستبصار 1: 261 حديث 936.
(5) المقنع: 27.
(6) الفقيه 1: 139 حديث 647، التهذيب 2: 26 حديث 73، الاستبصار 1: 246 حديث 881.