جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص11
الفصل الثاني: في أوقاتها: وفيه مطلبان: الأول: في تعيينها، لكل صلاة وقتان: أول هو وقت الرفاهية، وآخر هو وقت الإجزاء.
كالمسافر في إحدى الأربعة إذا أراد الاتمام وقد نوى التقصير، وإلا بطلت كما لو زاد في الفريضة (1).
وما ذكره حسن، وقد يستفاد منه اشتراط نية العدد من أول الصلاة، لأن الزيادة لا تتحقق إلا إذا نوى النقيصة، إذ لو أطلق لكان صالحا لكل من العددين، ولأن نية الزيادة حينئذ معتبرة، وموضع النية أول العبادة.
قوله: (الفصل الثاني: في أوقاتها: وفيه مطلبان: الأول: في تعيينها، لكل صلاة وقتان: أول هو وقت الرفاهية، وآخر هو وقت الإجزاء).
المراد: أوقات الصلوات المذكورات أعني: اليومية والرواتب لأنها التي أسلف تعداد ركعاتها.
ويمكن أن يريد أوقات الصلوات اليومية، وذكر أوقات الرواتب وقع تبعا، وعلى كل حال فلا منافاة بينه وبين قوله: (لكل صلاة وقتان) إذ من المعلوم أن المراد به الخمس، ومع أمن اللبس يجوز مثل ذلك وإن كان حمل العبارة لا يخلو من تكلف.
والرفاهية: هي السعة في العيش، والمراد ب (وقت الرفاهية): وقت الفضيلة، لأن المكلف في سعة من فعل الصلاة بالنسبة إلى جميع أجزائه لبقاء الفضيلة، وهو مقابل وقت الضرورة عند القائلين بانقسام الوقت إلى وقت الاختيار، ووقت الاضطرار وذوي الاعذار، وهم الشيخان (2) وجماعة (3).
قال في المبسوط: والعذر أربعة: السفر، والمطر، والمرض، وشغل يضر تركه
(1) المنتهى 1: 196.
(2) المفيد في المقنعة: 14، والطوسي في المبسوط 1: 72، الخلاف 1: 49 مسألة 13 كتاب مواقيت الصلاة، والنهاية: 58، والتهذيب 2: 39.
(3) منهم: ابن أبي عقيل كما في المختلف: 66، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 138، وابن البراج في المهذب 1: 71.