پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص10

[ وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، عدا الوتر، وصلاة الأعرابي.

] الصادق عليه السلام: (يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة) (1)، وفي هذا إيماء إلى سقوطها في الخوف الموجب للقصر أيضا، وادعى ابن إدريس على السقوط الاجماع (2).

وقال الشيخ في النهاية: يجوز فعلها سفرا (3) تعويلا على رواية الفضل بن شاذان (4)، والعمل على المشهور.

قوله: (وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، عدا الوتر، وصلاة الأعرابي).

هذا الحكم، وهو أن النوافل مثنى إلا الوتر فإنها ركعة واحدة، وصلاة الأعرابي فقد شرع فيها أربع بتسليمة – وسيأتي في صلاة التطوع إن شاء الله تعالى فلو زاد على إثنتين فيما عداها لم تشرع، فلا تنعقد الصلاة، صرح بذلك الشيخ (5) وجماعة (6)، وفي الأخبار ما يدل عليه (7)، ويؤيده أن الصلاة بتوقيف الشارع، والمنقول إثنتان.

وكذا القول في الركعة الواحدة، صرح به الشيخ في الخلاف (8)، وصاحب المعتبر (9)، اقتصارا على المتيقن من فعل النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، والمنقول عنهم، ولأنه صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء (10) وهي: الركعة الواحدة.

قال في المنتهى ما حاصله: لو جوزنا الزيادة على إثنتين، فقام إلى الثالثة سهوا قعد كما في الفرائض وإن تعمد كأن قصد به الصلاة ثلاثا فما زاد صح،

(1) التهذيب 2: 16 حديث 44، الاستبصار 1: 221 حديث 780.

(2) السرائر: 39.

(3) النهاية: 57.

(4) الفقيه 1: 290 حديث 1320، عيون أخبار الرضا 2: 113.

(5) في المبسوط 1: 71، والخلاف 1: 116 مسألة 214 كتاب الصلاة.

(6) منهم: ابن إدريس في السرائر: 39.

(7) قرب الاسناد: 90، السرائر: 479.

(8) الخلاف 1: 119 مسألة 221 كتاب الصلاة.

(9) المعتبر 2: 18 – 19.

(10) المحلى 1: 277، النهاية لابن الأثير 1: 93، نصب الراية 3: 48 وانظر: لسان الميزان 4: 152.