جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص8
[ والمندوب ما عداه.
والفرائض اليومية خمس: الظهر أربع ركعات، ثم العصر كذلك، ثم المغرب ثلاث ركعات، ثم العشاء كالظهر، ثم الصبح ركعتان، وتنتصف الرباعيات في السفر خاصة.
والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة، ثمان للظهر بعد الزوال قبلها، ]قوله: (وتنتصف الرباعيات في السفر خاصة).
احترز بقوله: (خاصة) عن الثنائية والثلاثية، ويرد عليه الخوف، والمراد بتنصيف الرباعيات في السفر: حذف الركعتين الأخيرتين، ولا ينافي ذلك ما ورد عن عائشة أن الصلاة افترضت مثنى إلا المغرب، فزيد فيما عدا الصبح والمغرب ركعتين ركعتين، وفي السفر تصلى كما افترضت (1)، ومن طرقنا عن الصادق عليه السلام قريب منه (2)، لأن المراد تنصفها باعتبار ما صارت إليه.
قوله: (والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة).
هذا هو المشهور، وابن الجنيد جعل قبل العصر ثماني ركعات للعصر منها ركعتان (3)، قال في الذكرى: وفيه إشارة إلى أن الزائد ليس لها، ولم يخالف في العدد (4).
وروي ثلاث وثلاثون (5) بإسقاط الوتيرة.
وروي تسع وعشرون: ثمان للظهر قبلها، وركعتان بعدها، و ركعتان قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وقبل العتمة ركعتان، والليلية، و نافلة الصبح (6).
وروي سبع وعشرون، بأن يقتصر بعد المغرب على ركعتين (7).
(1) أنظر صحيح البخاري 1: 99، صحيح مسلم 1: 478 حديث 685، الموطأ 1: 146 حديث 8، مسند أحمد 6: 272.
(2) الكافي 1: 208 حديث 4.
(3) نقله في الذكرى: 112.
(4) الذكرى: 112.
(5) الكافي 3: 443 حديث 4، و 8: 79 حديث 33، التهذيب 2: 5 حديث 6، مجمع البيان: 5: 357.
(6) الفقيه 1: 146 حديث 678، التهذيب 2: 6 – 7 حديث 10 – 12.
(7) التهذيب 2: 6، 7 حديث 9، 13.