جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص515
[ ومن يصلي على الجنازة مع وجود الماء ندبا ، ولا يدخل به في غيرها .
] وقال الشيخ : يحتاط ؟ لغسل الصحيح ، والتيمم ( 1 ) ، فيمكن اعتبار مراعاة الترتيب على قوله : بأن يتيمم في محل غسل المريض أو مسحه .
ولا ريب في ضعفه ، واعلم أن هذا الحكم لا يتمشى على ظاهره ، لأن الجرح الذي لا لصوق عليه ، والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة ، إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله ، كما نصوا عليه ، ووردت به الأخبار ( 2 ) ، فكيف يجوز العدول عنه إلى التيمم ؟ ويمكن الجمع بينهما ، بأن يكون الذي يسقط غسله ، ولا ينتقل بسببه إلى التيمم ما إذاكان الجرح ونحوه في بعض العضو ، فلو استوعب عضوا كاملا وجب الانتقال إلى التيمم .
ويمكن الجمع بأن ما ورد النص بغسل ما حوله مع تعذر غسله وهو الجرح والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره ، كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا ، إلا أن عبارات الأصحاب تأبى ذلك ، لأن المصنف قال في التذكرة : الطهارة عندنا لا تتبعض ، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم ، وكفاه عن غسل الصحيح ( 3 ) .
وظاهر هذه العبارة الإطلاق ، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب ، لأن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد .
قوله : ( ومن يصلي على الجنازة ندبا مع وجود الماء ، ولا يدخل به في غيرها ) .
أي : يتيمم حينئذ على الأصح للرواية ( 4 ) ، وإنما لم يدخل به في غيرها لأن شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة .
( 1 ) الخلاف 1 : 21 مسألة 105 كتاب التيمم .
والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره ، كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا ، إلا أن عبارات الأصحاب تأبى ذلك ، لأن المصنف قال في التذكرة : الطهارة عندنا لا تتبعض ، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم ، وكفاه عن غسل الصحيح ( 3 ) .
وظاهر هذه العبارة الإطلاق ، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب ، لأن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد .
قوله : ( ومن يصلي على الجنازة ندبا مع وجود الماء ، ولا يدخل به في غيرها ) .
أي : يتيمم حينئذ على الأصح للرواية ( 4 ) ، وإنما لم يدخل به في غيرها لأن شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة .
(هامش)
( 1 ) الخلاف 1 : 21 مسألة 105 كتاب التيمم .
( 2 ) الكافي 3 : 32 حديث 1 – 4 .
( 3 ) التذكرة 1 : 66 .
( 4 ) الكافي : 3 : 178 حديث 5 ، الفقيه 1 : 107 حديث 495 ، التهذيب 3 : 203 حديث 477 .
)
والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره ، كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا ، إلا أن عبارات الأصحاب تأبى ذلك ، لأن المصنف قال في التذكرة : الطهارة عندنا لا تتبعض ، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم ، وكفاه عن غسل الصحيح ( 3 ) .
وظاهر هذه العبارة الإطلاق ، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب ، لأن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد .
قوله : ( ومن يصلي على الجنازة ندبا مع وجود الماء ، ولا يدخل به في غيرها ) .
أي : يتيمم حينئذ على الأصح للرواية ( 4 ) ، وإنما لم يدخل به في غيرها لأن شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة .
(هامش)
( 1 ) الخلاف 1 : 21 مسألة 105 كتاب التيمم .
( 2 ) الكافي 3 : 32 حديث 1 – 4 .
( 3 ) التذكرة 1 : 66 .
( 4 ) الكافي : 3 : 178 حديث 5 ، الفقيه 1 : 107 حديث 495 ، التهذيب 3 : 203 حديث 477 .
)
والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره ، كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا ، إلا أن عبارات الأصحاب تأبى ذلك ، لأن المصنف قال في التذكرة : الطهارة عندنا لا تتبعض ، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم ، وكفاه عن غسل الصحيح ( 3 ) .
وظاهر هذه العبارة الإطلاق ، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب ، لأن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد .
قوله : ( ومن يصلي على الجنازة ندبا مع وجود الماء ، ولا يدخل به في غيرها ) .
أي : يتيمم حينئذ على الأصح للرواية ( 4 ) ، وإنما لم يدخل به في غيرها لأن شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة .
(هامش)
( 1 ) الخلاف 1 : 21 مسألة 105 كتاب التيمم .
( 2 ) الكافي 3 : 32 حديث 1 – 4 .
( 3 ) التذكرة 1 : 66 .
( 4 ) الكافي : 3 : 178 حديث 5 ، الفقيه 1 : 107 حديث 495 ، التهذيب 3 : 203 حديث 477 .
)
والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره ، كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا ، إلا أن عبارات الأصحاب تأبى ذلك ، لأن المصنف قال في التذكرة : الطهارة عندنا لا تتبعض ، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم ، وكفاه عن غسل الصحيح ( 3 ) .
وظاهر هذه العبارة الإطلاق ، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب ، لأن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد .
قوله : ( ومن يصلي على الجنازة ندبا مع وجود الماء ، ولا يدخل به في غيرها ) .
أي : يتيمم حينئذ على الأصح للرواية ( 4 ) ، وإنما لم يدخل به في غيرها لأن شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة .
(هامش)
( 1 ) الخلاف 1 : 21 مسألة 105 كتاب التيمم .
( 2 ) الكافي 3 : 32 حديث 1 – 4 .
( 3 ) التذكرة 1 : 66 .
( 4 ) الكافي : 3 : 178 حديث 5 ، الفقيه 1 : 107 حديث 495 ، التهذيب 3 : 203 حديث 477 .
)
والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره ، كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا ، إلا أن عبارات الأصحاب تأبى ذلك ، لأن المصنف قال في التذكرة : الطهارة عندنا لا تتبعض ، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم ، وكفاه عن غسل الصحيح ( 3 ) .
وظاهر هذه العبارة الإطلاق ، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب ، لأن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد .
قوله : ( ومن يصلي على الجنازة ندبا مع وجود الماء ، ولا يدخل به في غيرها ) .
أي : يتيمم حينئذ على الأصح للرواية ( 4 ) ، وإنما لم يدخل به في غيرها لأن شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة .
(هامش)
( 1 ) الخلاف 1 : 21 مسألة 105 كتاب التيمم .
( 2 ) الكافي 3 : 32 حديث 1 – 4 .
( 3 ) التذكرة 1 : 66 .
( 4 ) الكافي : 3 : 178 حديث 5 ، الفقيه 1 : 107 حديث 495 ، التهذيب 3 : 203 حديث 477 .
)
والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره ، كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا ، إلا أن عبارات الأصحاب تأبى ذلك ، لأن المصنف قال في التذكرة : الطهارة عندنا لا تتبعض ، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم ، وكفاه عن غسل الصحيح ( 3 ) .
وظاهر هذه العبارة الإطلاق ، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب ، لأن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد .
قوله : ( ومن يصلي على الجنازة ندبا مع وجود الماء ، ولا يدخل به في غيرها ) .
أي : يتيمم حينئذ على الأصح للرواية ( 4 ) ، وإنما لم يدخل به في غيرها لأن شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة .
(هامش)
( 1 ) الخلاف 1 : 21 مسألة 105 كتاب التيمم .
( 2 ) الكافي 3 : 32 حديث 1 – 4 .
( 3 ) التذكرة 1 : 66 .
( 4 ) الكافي : 3 : 178 حديث 5 ، الفقيه 1 : 107 حديث 495 ، التهذيب 3 : 203 حديث 477 .
)
والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره ، كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا ، إلا أن عبارات الأصحاب تأبى ذلك ، لأن المصنف قال في التذكرة : الطهارة عندنا لا تتبعض ، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم ، وكفاه عن غسل الصحيح ( 3 ) .
وظاهر هذه العبارة الإطلاق ، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب ، لأن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد .
قوله : ( ومن يصلي على الجنازة ندبا مع وجود الماء ، ولا يدخل به في غيرها ) .
أي : يتيمم حينئذ على الأصح للرواية ( 4 ) ، وإنما لم يدخل به في غيرها لأن شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة .
(هامش)
( 1 ) الخلاف 1 : 21 مسألة 105 كتاب التيمم .
( 2 ) الكافي 3 : 32 حديث 1 – 4 .
( 3 ) التذكرة 1 : 66 .
( 4 ) الكافي : 3 : 178 حديث 5 ، الفقيه 1 : 107 حديث 495 ، التهذيب 3 : 203 حديث 477 .
+فهرست آيات إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون /7 وامسحوا برؤسكم /50 وأنزلنا من السماء ماء طهورا /123 والبغال والحمير /124 وأشهدوا إذا تبايعتم /131 وثيابك فطهر /172 وإذا حللتم فاصطادوا /197 ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم /201 وامسحوا برؤسكم /219 إلى المرافق /221 وإنهما لبإمام مبين /256 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا /263 يخرج من بين الصلب والترائب /278 ولا يحل لهن أن يكتمن /320 ولا تعاونوا على الإثم والعدوان /321 ولا تقربوهن حتى يطهرن /333 فإذا تطهرن فاتوهن /333 فاعتزلوا النساء في المحيض /333 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض /359 فلم تجدوا ماء فتيمموا /465 فلم تجدوا ماء /465 فتيمموا صعيدا /479 فتصبح صعيدا زلقا /479 فتيمموا صعيدا طيبا /479 فامسحوا بوجوهكم /493 فتيمموا /497 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا /505 ولكن يريد ليطهركم /506 ولا تبطلوا أعمالكم /508 +