پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص514

[ وكل واحد أولى بملك نفسه .

ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه ، ] كانوا متيممين بأول وصولهم ، ولو قصر فحكمه معلوم مما سبق ، وانتقاض التيمم حينئذ .

غير واضح .

قوله : ( وكل واحد أولى بملك نفسه ) .

ولا يجوز له إيثار غيره به إن كفى طهارته ، وإن قصر ففيه تفصيل سبق بيانه .

قوله : ( ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر ) .

أجمع علماء الاسلام إلا شاذا على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يفيد الإباحة ، فلو تيمم الجنب ثم نقض تيممه بحدث أصغر أعاد التيمم بدلا من الغسل ، لبطلان التيمم بالحدث الطارئ ، وحدث الجنابة باق ، فلا حكم للحدث الأصغر معه .

وقال المرتضى : إن المجنب إذا تيمم ، ثم أحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء توضأ به ، لأن حدثه الأول قد ارتفع ، وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله ولا يجزئه تيممه ، فعلى هذا لو لم يجد ماء للوضوء تيمم بدلا منه ( 1 ) ، وضعفه ظاهر .

قال في الذكرى : ويمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة ، وأن الجنابة لم تبق مانعة منها ، فلا ينسب إلى مخالفة الاجماع ( 2 ) ، وكيف حملنا كلامه فهو ضعيف ، إذ لا يلزم من الاستباحة زوال حدث الجنابة بل هو باق ، فإذا بطلت الاستباحة تعلق الحكم به .

قوله : ( ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه ) .

لجرح وغيره ، ولا يجزئه الجمع بين غسل الصحيح والتيمم عن غيره ، لأنالطهارة لا تتبعض ، لأن تفصيل الطهارة في الآية إلى الوضوء ، والغسل ، والتيمم يقطع الشركة بينهما ، فلا يتلفق من نوعين منها طهارة واحدة .

( 1 ) لم نجد قول المرتضى في كتبه المتوفرة لدنيا ولكن حكى قوله في الذكرى : 112 ، والعلامة في المختلف : 55 ، وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 63 ( .

ما عدا السيد في شرح الرسالة .

)

.

( 2 ) الذكرى : 112 .