جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص512
[ .
] تخيروا في استعمال من شاء منهم لأنها فروض قد اجتمعت ولا أولوية لأحدهما ، ولا دليل يقتضي التخصيص ، فوجب التخيير ( 1 ) .
ولاختلاف الروايات في الترجيح ، ففي رواية محمد بن علي ، عن بعض أصحابنا قال : قلت : الجنب والميت يتفقان في مكان ولا يكون الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهما ، أيهما أولى أن يغتسل بالماء ؟ قال : ( يتيمم الجنب ، ويغسل الميت ) ( 2 )ويؤيدها أن غسله خاتمة طهارته فينبغي إكمالها ، والحي قد يجد الماء فيغتسل .
وأيضا القصد في غسل الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم ، وفي الحي الدخول في الصلاة وهو حاصل به ، وقد تقدمت رواية التفليسي بترجيح الجنب ، ويؤيدها أنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد خرج عن التكليف بالموت ، ولأن الطهارة من الحي تبيح فعل العبادات على الوجه الاكمل بخلاف الميت .
وما ذكره ضعيف ، لأن رواية التفليسي أرجح من الأخرى ، فإنها مقطوعة مع اعتضادها بصحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، فالمعتمد استحباب تخصيص الجنب .
وهذا إذا لم يكن الماء ملكا لاحدهم ، فإنه حينئذ لا يجوز له إيثار غيره به لوجوب الطهارة به عليه عينا .
أما إذا كان مبذولا مطلقا ، أو مع مالك يسمح ببذله ، أو مباحا واستووا في إثبات اليد عليه ، أو مشتركا في الملك بين من سوى وارث الميت الطفل ، إذا ضاق الوقت في هذين القسمين فإن الأفضل تخصيص الجنب به .
ولو كان في الوقت سعة لم يجز للمالك ، ولا لذي الأولوية في المباح بذله لرجاءإكماله بما يكفي للطهارة ، نعم لو كان في غير وقت صلاة جاز ، لكن يلزم القول بتخصيص الميت حينئذ ، بناء على وجوب غسل الجنابة لغيره .
ولو بذل للأحوج بنذر أو وصية ونحوهما تعين صرفه للجنب ، فإنه أولى ، لما قلناه .
( 1 ) الخلاف 1 : 24 مسألة 119 كتاب الطهارة .
( 2 ) التهذيب 1 : 110 حديث 288 ، الاستبصار 1 : 102 حديث 332 باختلاف يسير .
( 3 ) الفقيه 1 : 59 حديث 222 ، التهذيب 1 : 109 حديث 285 ، الاستبصار 1 : 101 حديث 329 .