پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص511

[ ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد .

ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة .

ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول ، وييمم الميت ، ويتيمم المحدث ، ] آخر قد حكم بصحته إلا بدليل ، ولم يثبت .

قوله : ( ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد ) .

لقول الباقر عليه السلام وقد سئل يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة اليل والنهار كلها ؟ : ( نعم ، ما لم يحدث أو يصب الماء ) ( 1 ) ، خلافا للشافعي من العامة ( 2 ) .

قوله : ( ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة ) .

لأن النفل كالفرض في الافتقار إلى الطهارة ، فاستباحته تقتضي زوال المنع كالفريضة ، ولأن التيمم يبيح ما يبيحه مبدله كما سبق بيانه ، فلا يفرق فيه بين نية الفرض والنفل كالمبدل .

وكذا القول في مس كتابة القرآن ، وقراءة شئ من العزائم للجنب ، ومن في حكمه ، واللبث في المساجد لهما وغير ذلك ، فإذا نوى استباحة شئ منها استباح الباقي بخلاف استباحة نحو العزائم ، واللبث في المساجد لماس الميت ، إذ لا يحرم عليه ذلك على الأصح في اللبث في المساجد كما سبق .

قوله : ( ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح ، أو المبذول ، وييمم الميت ويتيمم المحدث ) .

لرواية التفليسي ، عن الرضا عليه السلام في القوم يكونون في السفر فيموتمنهم ميت ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم ، أيهم يبدأ به ؟ قال : ( يغتسل الجنب ويترك الميت ) ( 3 ) .

وقال الشيخ : إن كان ملكا لاحدهم اختص به ، وإن لم يكن ملكا لاحدهم

( 1 ) الكافي 3 : 63 حديث 4 ، التهذيب 1 : 200 حديث 580 ، الاستبصار 1 : 163 ، 164 حديث 565 ، 570 .

( 2 ) الأم 1 : 47 ، مختصر المزني : 7 ، شرح فتح القدير 1 : 121 .

( 3 ) التهذيب 1 : 110 حديث 287 ، الاستبصار 1 : 102 حديث 331 .