پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص510

[ وفي تنزل صلاة الميت منزلة التكبير نظر ، وإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال ، ] وعدم فساده بالنسبة إلى الصلاة التي كان فيها للاذن بإتمامها حذرا من قطعالعمل ، أما غيرها فلا مانع من بطلانه بالنسبة إليه .

وهو ضعيف ، لأن الإذن باتمام ما هو فيها يقتضي بقاء الإباحة ، واجتماع الصحة والفساد في طهارة واحدة معلوم البطلان ، والأصح عدم النقض ، فرضا كانت أو نفلا .

قوله : ( وفي تنزل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر ) .

لو يمم الميت بدلا من غسله ، هل تنزل الصلاة عليه منزلة التكبير للاحرام من المتيمم لصلاة أخرى ، فلا يبطل تيممه ولا يجب الغسل ، أم لا ؟ فيه نظر عند المصنف ، ينشأ : من أنه طهارة صحيحة قد ترتب عليها بعض أحكامها ، فلا يحكم بفسادها وفي كبرى القياس منع وأن امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء ، والاعادة بأمر جديد لأنها على خلاف الأصل ، ولا ربط له بالمدعى إذ ليس المتنازع فيه الإعادة ، بل فساد البدل والاتيان بالمبدل منه ، وإن سلم فالامر بالغسل الصحيح باق ، وامتناع توجهه إلى المكلف عند عدم الامكان لا يقتضي السقوط مطلقا .

ومن أن التيمم طهارة ضرورية شرعت لتعذر الغسل وقد زال العذر ، والوقت صالح له ، فإن محله باق ما لم يدفن ، ولأنه ميت لم يغسل على الوجه المعتبر قبل الدفن ولا مانع شرعا ، وكل ميت كذلك يجب تغسيله ، والمقدمتان قطعيتان ، وهذا هو الأصح :ومثله ما لو يمم عن بعض الغسلات ، أو غسل فاسدا ، أو خلا غسله من الخليط .

قوله : ( فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال ) .

ينشأ من أن الصلاة مشروطة بالطهارة ، والاكتفاء بالتيمم في محل الضرورة وقد زالت .

وفيه نظر لمنع الاشتراط ، إذ الواجب الترتيب ، وهو إنما يكون عند التمكن ، وإن سلم فالشرط أحد الأمرين ، إما الغسل مع إمكانه أو التيمم عند تعذره وقد حصل ، ولأن إيجاب الغسل يقتضي إعادة ما بعده تحصيلا للترتيب ، وهو ممنوع .

ومن أن امتثال المأمور به على الوجب المطلوب يقتضي الإجزاء والاعادة بأمر جديد ولم يثبت ، ولا يلزم من طريان الفساد على التيمم للتمكن من مبدله فساد واجب