پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص509

[ وهل له العدول إلى النفل ؟ الأقرب ذلك ، ولو كان في نافلة استمرندبا ، فإن فقد بعده ففي النقض نظر ، ] وقال سلار : يرجع ما لم يقرأ ( 1 ) .

وشهرة القول الأول ترجح العمل بروايته ، وظاهر الآية يعين العمل به .

قوله : ( وهل له العدول إلى النفل ؟ الأقرب ذلك ) .

وجه القرب أن فيه الجمع بين عدم قطع الفريضة وإبطالها ، وبين أدائها بأكمل الطهارتين ، وقد شرع مثله فيما هو دون ذلك ، كما في المحافظة على فضيلة الجماعة .

ويحتمل عدم الجواز لأنه في معنى الابطال المنهي عنه ، لأن النافلة يجوز قطعها وهو أقوى ، فإن الجمع المدعى غير واضح ، وجواز القطع في موضع الدليل لا يقتضي الجواز مطلقا ، والقياس باطل .

قوله : ( ولو كان في نافلة استمر ندبا ) .

لأن ترك الاستفصال في رواية محمد بن حمران ( 2 ) ، يقتضي عموم ( 3 ) النافلة ، وللاستصحاب .

ويحتمل تعين القطع هنا ، لأن إبطال النافلة غير ممنوع منه ، فيتحقق التمكن من استعمال الماء .

قوله : ( فإن فقده بعده ففي النقض نظر ) .

الضمير يعود إلى الوجدان ، أي : فإن فقده بعد الوجدان ، ولا بد من كون الفقدان قبل الفراغ والتمكن من فعل الطهارة .

وينشأ النظر من أن التمكن لم يتحقق لأن المنع الشرعي بمنزلة المنع الحسي بل أقوى ، ولأن التيمم لم ينتقض مع وجود الماء ، فبعد فقده أولى ، ولأن صحة أداء الصلاة يقتضي عدم ثبوت المنع من فعلها ، وهو أمر مشترك بين جميع الصلوات ، ومن أن صحة التيمم مشروطة بعدم التمكن من استعمال الماء ، وحيث انتفى الشرط انتفت الصحة .

( 1 ) المراسم : 54 .

( 2 ) التهذيب : 1 : 203 حديث 590 ، الاستبصار 1 : 166 حديث 575 .

( 3 ) في ( ع ) : عدم .