پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص508

[ فلو وجده قبل الشروع بطل ، فإن عدم استأنف .

ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الاحرام استمر .

] في الطهارة ، للقطع بأن إصابته وهو محتاج إلى شربه كلا إصابة ، فعل ما اخترناه لو تلف الماء قبل إتمام الطهارة فالتيمم بحاله ، فيجب أن يقيد قوله : ( فلو وجده قبل الشروع بطل ، فإن عدم استأنف ) بما إذا مضى مقدار زمان استعماله في الطهارة متمكنا من فعلها .

قوله : ( ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الاحرام استمر ) .

سواء كان في فرض أو نفل وهو الأصح ، لعموم قوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم) ( 1 ) ، ولما رواه محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتيمم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : ( يمضي في الصلاة ) ( 2 ) .

ولا يرد على الاستدلال بالآية أن النهي عن إبطال العمل مشروط بصحته ، والصحة إنما تتحقق مع الشرط ، لمنع اشتراط الصلاة حينئذ بالطهارة المائية ، وليس هذا كانقطاع دم المستحاضة في أثناء الصلاة ، لأن المقتضي للبطلان هو وجود الحدث الذي لم يتطهر عنه ، وقد كان معفوا عنه بالدوام فزال العفو بالانقطاع ، بخلاف ما نحن فيه ،لأن الحدث قد أبيحت الصلاة منه ، والأصل البقاء ، والمبطل هو التمكن من المائية وهو غير متحقق .

وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع ( 3 ) ، لقول أبي عبد الله عليه السلام : ( إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ) ( 4 ) .

وقال ابن الجنيد : يرجع ما لم يركع الركعة الثانية ( 5 ) ، لرواية زرارة الدالة على الابطال إذا كان قد صلى ركعة ، وعلى عدمه مع صلاة ركعتين ( 6 ) .

( 1 ) محمد صلى الله عليه وآله : 33 .

( 2 ) التهذيب 1 : 203 حديث 590 ، الاستبصار 1 : 166 حديث 575 .

( 3 ) النهاية : 48 .

( 4 ) الكافي 3 : 64 حديث 5 ، التهذيب 1 : 204 حديث 591 ، الاستبصار 1 : 166 حديث 576 .

( 5 ) نقله عنه في المختلف : 51 .

( 6 ) الفقيه 1 : 58 حديث 214 ، الاستبصار 1 : 167 حديث 580 .