جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص505
ويستباح به كل ما يستباح بالمائية، ] واقتصر في عبارة الكتاب على ذكر نجاسة البدن ، لأن نجاسة الثوب إذا تعذر نزعه كنجاسة البدن ، ولأنه إذا وجبت الإعادة لنجاسة البدن ، فلنجاسة الثوب أولى .
واعلم أن المصنف قال في المنتهى : إن ظاهر كلام الشيخ تعلق الإعادة بذي النجاسة المتيمم عند غسل النجاسة ، سواء وجد الماء للطهارة أم لا ، لأنه قال : ثم يعيد إذا غسل الموضع ، لأن المؤثر هو وجود النجاسة وقد زالت ( 1 ) .
قلت : لا دلالة في عبارة الشيخ هذه على ما ادعاه في المنتهى ، لأن ظاهر قوله بوجوب الإعادة التعليل بكونه قد صلى بتيمم مع النجاسة ، وإلا لم يكن لذكر المسألة في باب التيمم وجه أصلا ، إذ ليست من أحكامه حينئذ ، بل من أحكام النجاسات ، فإذا زال أحدهما انتفى الأمران من حيث هما كذلك ، فحينئذ وجبت الإعادة إلا أن يكونالشيخ يرى وجوب الإعادة بالصلاة مع النجاسة مطلقا وإن كانت الطهارة مائية ، وليس في كلامه في باب النجاسات دلالة على ذلك ، لأنه احتج على وجوب إعادة ذي النجاسة الذي لا يتمكن من إزالتها بحديث عمار المتضمن للتيمم ، وظاهر هذا أن الإعادة للأمرين معا لا لخصوص النجاسة .
قوله : ( ويستباح به كل ما يستباح بالمائية ) .
من صلاة ، وطواف ، ودخول المساجد حتى المسجدين والكعبة ، ومس كتابة القرآن ، والصوم كما سبق ، ومنع ولد المصنف من استباحة المساجد به للجنب ( 2 ) لقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) ( 3 ) ، جعل غاية التحريم الغسل فلا يزول بالتيمم ، وإلا لم تكن الغاية غاية ، وكذا مس كتابة القرآن له معللا بعدم فرق الآية بينهما هنا ، وهو ضعيف .
أما الأول : فهو معارض بقوله صلى الله عليه وآله : ( يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ) ( 4 ) ، فإن إطلاقه يقتضي الاكتفاء به في العبادات المشروطة بالطهارة ،
( 1 ) المنتهى 1 : 154 .
( 2 ) حكاه العاملي في المفتاح 1 : 27 عنه في شرح الارشاد ( مخطوط ) .
( 3 ) النساء : 43 .
( 4 ) الفقيه 1 : 59 حديث 221 ، التهذيب 1 : 194 ، 199 حديث 561 ، 578 .